HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

رقم الحديث 3370

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ، حَتَّى تُشْقِحَ» قِيلَ وَمَا تُشْقِحُ، قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص344
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (2196) Sahih Muslim (1536 After 1543)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص253
т. 3 с. 253

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
الثَّمَرَةُ
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ " وَإِنَّمَا دَقَّهَا لِتَلِينَ ، تَخْفِيفًا عَلَى الَّذِي يَضْرِبُهُ بِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ لِجَارِيَةٍ : هَلْ عِنْدَكِ قِرًى ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، [1/222] خُبْزٌ خَمِيرٌ ، وَلَبَنٌ ثَمِيرٌ ، وَحَيْسٌ جَمِيرٌ " الثَّمِيرُ : الَّذِي قَدْ تَحَبَّبَ زُبْدُهُ فِيهِ ، وَظَهَرَتْ ثَمِيرَتُهُ : أَيْ زُبْدُهُ . وَالْجَمِيرُ : الْمُجْتَمِعُ .
تُشَقِّحَ
( بَابُ الشِّينِ مَعَ الْقَافِ ) ( شَقَحَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْبَيْعِ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يُشَقِّحَ هُوَ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ ، يُقَالُ : أَشْقَحَتِ الْبُسْرَةُ وَشَقَّحَتْ إِشْقَاحًا وَتَشْقِيحًا ، وَالِاسْمُ : الشُّقْحَةُ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ عَلَى حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ حُلَّةٌ شُقْحِيَّةٌ أَيْ حَمْرَاءُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ تَنَاوَلَ مِنْ عَائِشَةَ : اسْكُتْ مَقْبُوحًا مَشْقُوحًا مَنْبُوحًا الْمَشْقُوحُ : الْمَكْسُورُ ، أَوِ الْمُبْعَدُ ، مِنَ الشَّقْحِ : الْكَسْرُ أَوِ الْبُعْدُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ : دَعِي هَذِهِ الْمَقْبُوحَةَ الْمَشْقُوحَةَ يَعْنِي بِنْتَهَا زَيْنَبَ ، وَأَخَذَهَا مِنْ حِجْرِهَا ، وَكَانَتْ طِفْلَةً .
تُشَقِّحُ
( بَابُ الشِّينِ مَعَ الْقَافِ ) ( شَقَحَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْبَيْعِ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يُشَقِّحَ هُوَ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ ، يُقَالُ : أَشْقَحَتِ الْبُسْرَةُ وَشَقَّحَتْ إِشْقَاحًا وَتَشْقِيحًا ، وَالِاسْمُ : الشُّقْحَةُ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ عَلَى حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ حُلَّةٌ شُقْحِيَّةٌ أَيْ حَمْرَاءُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ تَنَاوَلَ مِنْ عَائِشَةَ : اسْكُتْ مَقْبُوحًا مَشْقُوحًا مَنْبُوحًا الْمَشْقُوحُ : الْمَكْسُورُ ، أَوِ الْمُبْعَدُ ، مِنَ الشَّقْحِ : الْكَسْرُ أَوِ الْبُعْدُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ : دَعِي هَذِهِ الْمَقْبُوحَةَ الْمَشْقُوحَةَ يَعْنِي بِنْتَهَا زَيْنَبَ ، وَأَخَذَهَا مِنْ حِجْرِهَا ، وَكَانَتْ طِفْلَةً .