HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

رقم الحديث 3370

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ، حَتَّى تُشْقِحَ» قِيلَ وَمَا تُشْقِحُ، قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص344
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (2196) Sahih Muslim (1536 After 1543)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص253
т. 3 с. 253

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج9 ص160
[٣٣٦٩] (عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وفتح الميم مصغرا الهمداني الزبادي الْحِمْصِيِّ صَدُوقٌ مِنَ الْخَامِسَةِ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ) قَالَ الْقَاضِي الْمُقْتَضِي لِلنَّهْيِ عَدَمُ الْمِلْكِ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمِلْكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقِسْمَةِ وَعِنْدَ مَنْ يَرَى الْمِلْكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْمُقْتَضِي لَهُ الْجَهْلُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ وَصِفَتِهُ إِذَا كَانَ فِي الْمَغْنَمِ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ انْتَهَى (حَتَّى تُحْرَزَ) بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الزَّايِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ حَتَّى تَكُونَ مَحْفُوظَةً وَمَصُونَةً (مِنْ كُلِّ عَارِضٍ) أَيْ آفَةٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ (بِغَيْرِ حِزَامٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشُدَّ عَلَيْهِ ثَوْبُهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ أَيْ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ بِلَا حِزَامٍ كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَلَّمَا يَتَسَرْوَلُونَ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَكَانَ جَيْبُهُ وَاسِعًا وَلَمْ يَتَلَبَّبْ أَوْ لَمْ يَشُدَّ وَسَطَهُ رُبَّمَا انْكَشَفَ عَوْرَتُهُ وَمِنْهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَحْتَزِمَ أَيْ يَتَلَبَّبَ وَيَشُدَّ وَسَطَهُ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ [٣٣٧٠] (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَمَدِّ النُّونِ مَوْلَى أَبِي ذُبَابٍ أَبُو الْوَلِيدِ المكي وثقه بن مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ (حَتَّى تُشْقِحَ) يُقَالُ أَشَقَحَ وَشَقَّحَ بِالتَّشْدِيدِ كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ قَالَ فِي الْفَتْحِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ يُقَالُ أَشْقَحَ ثَمَرُ النَّخْلِ يُشْقِحُ إِشْقَاحًا إِذَا احْمَرَّ أَوِ اصْفَرَّ وَالِاسْمُ الشُّقْحَةُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ التَّشْقِيحُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْقَافِ وَبِالْمُهْمَلَةِ تَغَيُّرُ اللَّوْنِ إِلَى الصُّفْرَةِ أَوِ الْحُمْرَةِ فَجَعَلَهُ فِي الْفَتْحِ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ وَالْكِرْمَانِيُّ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ (قَالَ تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ إِلَخْ) مِنْ بَابِ الِافْعِيلَالِ مِنَ الثُّلَاثِيِّ الَّذِي زِيدَتْ فِيهِ الْأَلِفُ وَالتَّضْعِيفُ لِأَنَّ أَصْلَهُمَا حَمَّرَ وَصَفَّرَ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ احْمَرَّ الشَّيْءُ وَاحْمَارَّ بِمَعْنًى