HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في فضل الإقالة

رقم الحديث 3460

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص364
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص328
ج 3 ص 274

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, صحيح مسلم, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج9 ص237
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبَى الْخَلِيلِ وَحَدِيثُهُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ (وَحَمَّادُ) عَنْ قَتَادَةَ (وَأَمَّا هَمَّامٌ) عَنْ قَتَادَةَ (فَقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا) الْمُتَبَايِعَانِ (أَوْ يَخْتَارَا) أَيْ شَرَطَا اخْتِيَارَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَحَدِيثُ هَمَّامٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَسُقْ مُسْلِمٌ لَفْظَهُ وَإِنَّمَا أَحَالَ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ هَوَى وَعِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوَى وَيَتَخَايَرَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ٨ - (بَاب فِي فَضْلِ الْإِقَالَةِ) [٣٤٦٠] هِيَ فِي الشَّرْعِ رَفْعُ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ إِجْمَاعًا وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا وَهُوَ أَقَلْتُ أَوْ مَا يُفِيدُ مَعْنَاهُ عُرْفًا (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا) أَيْ بَيْعَهُ (أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) أَيْ غَفَرَ زَلَّتَهُ وَخَطِيئَتَهُ قَالَ فِي إِنْجَاحِ الْحَاجَةِ صُورَةُ إِقَالَةِ الْبَيْعِ إِذَا اشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اشْتِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْنِ فِيهِ أَوْ لِزَوَالِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَنِ فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ أَزَالَ اللَّهُ مَشَقَّتَهُ وَعَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ إِحْسَانٌ مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ قَدْ بَتَّ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُشْتَرِي فَسْخَهُ انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه