HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي

رقم الحديث 3496

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» زَادَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ قَالَ: «أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص372
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (1525)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص356
ج 3 ص 281

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
مُرَجًّى .
( رَجَا ) * فِي حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا أَيْ أَخَّرَهُ . وَالْإِرْجَاءُ : التَّأْخِيرُ ، وَهَذَا مَهْمُوزٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ذِكْرِ الْمُرْجِئَةِ وَهُمْ فِرْقَةٌ مِنْ فِرَقِ الْإِسْلَامِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ مَعْصِيَةٌ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ . سُمُّوا مُرْجِئَةً لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ اللَّهَ أَرْجَأَ تَعْذِيبَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي : أَيْ أَخَّرَهُ عَنْهُمْ . وَالْمُرْجِئَةُ تُهْمَزُ وَلَا تُهْمَزُ . وَكِلَاهُمَا بِمَعْنَى التَّأْخِيرِ . يُقَالُ : أَرْجَأْتُ الْأَمْرَ وَأَرْجَيْتُهُ : إِذَا أَخَّرْتَهُ . فَتَقُولُ مِنَ الْهَمْزِ : رَجُلٌ مُرْجِئٌ ، وَهُمُ الْمُرْجِئَةُ ، وَفِي النَّسَبِ مُرْجِئِيٌّ ، مِثَالُ مُرْجِعٍ ، وَمُرْجِعَةٍ ، وَمُرْجِعِيٍّ . وَإِذَا لَمْ تَهْمِزْهُ قُلْتَ : رَجُلٌ مُرْجٍ وَمُرْجِيَةٌ ، وَمُرْجِيٌّ ، مِثْلَ مُعْطٍ ، وَمُعْطِيَةٍ ، وَمُعْطِيٍّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ وَالطَّعَامَ مُرْجًى . أَيْ مُؤَجَّلًا مُؤَخَّرًا ، وَيُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ . وَفِي كِتَابِ الْخَطَّابِيِّ عَلَى اخْتِلَافِ نُسَخِهِ : مُرَجًّى [2/207] بِالتَّشْدِيدِ لِلْمُبَالَغَةِ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ إِنْسَانٍ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَبِيعَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ بِدِينَارَيْنِ مَثَلًا ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ فِي التَّقْدِيرِ بَيْعُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ وَالطَّعَامُ غَائِبٌ ، فَكَأَنَّهُ قَدْ بَاعَهُ دِينَارَهُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الطَّعَامَ بِدِينَارَيْنِ ، فَهُوَ رِبًا ، وَلِأَنَّهُ بَيْعُ غَائِبٍ بِنَاجِزٍ وَلَا يَصِحُّ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِيهِ ذِكْرُ الرَّجَاءِ بِمَعْنَى التَّوَقُّعِ وَالْأَمَلِ . تَقُولُ : رَجَوْتُهُ أَرْجُوهُ رَجْوًا وَرَجَاءً وَرَجَاوَةً ، وَهَمْزَتُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ بِدَلِيلِ ظُهُورِهَا فِي رَجَاوَةٍ ، وَقَدْ جَاءَ فِيهَا رَجَاءَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ لَمَّا أُتِيَ بِكَفَنِهِ قَالَ : إِنْ يُصِبْ أَخُوكُمْ خَيْرًا فَعَسَى وَإِلَّا فَلْيَتَرَامَ بِي رَجَوَاهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَيْ جَانِبَا الْحُفْرَةِ ، وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ ، يُرِيدُ بِهِ الْحُفْرَةَ . وَالرَّجَا مَقْصُورٌ : نَاحِيَةُ الْمَوْضِعِ ، وَتَثْنِيَتُهُ رَجَوَانِ ، كَعَصًا وَعَصَوَانِ ، وَجَمْعُهُ أَرْجَاءُ . وَقَوْلُهُ : فَلْيَتَرَامَ بِي ، لَفْظُهُ أَمْرٌ ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْخَبَرُ : أَيْ وَإِلَّا تَرَامَى بِي رَجَوَاهَا ، كَقَوْلِهِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَوَصَفَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : كَانَ النَّاسُ يَرِدُونَ مِنْهُ أَرْجَاءَ وَادٍ رَحْبٍ . أَيْ نَوَاحِيهِ وَصَفَهُ بِسَعَةِ الْعَطَنِ وَالِاحْتِمَالِ وَالْأَنَاةِ .