HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في الشرب في آنية الذهب والفضة

رقم الحديث 3723

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ بِهِ إِلَّا أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص430
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (5632) Sahih Muslim (2067)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص556
ج 3 ص 337

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص136
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوِيلٍ الْمِصْرِيُّ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ مقرونا بعمرو بن الحرث وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا وقال بن مَعِينٍ ضَعِيفٌ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُمَا ١ - (بَاب فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) [٣٧٢٣] (عَنِ الْحَكَمِ) بفتحتين هو بن عتيبة مصغرا (عن بن أَبِي لَيْلَى) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (كَانَ حُذَيْفَةُ) أي بن الْيَمَانِ ﵁ (بِالْمَدَائِنِ) اسْمٌ بِلَفْظٍ جَمْعُ مَدِينَةٍ وَهُوَ بَلَدٌ عَظِيمٌ عَلَى دِجْلَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَغْدَادَ سَبْعَةُ فَرَاسِخَ كَانَتْ مَسْكَنَ مُلُوكِ الْفُرْسِ وَبِهَا إِيوَانُ كِسْرَى الْمَشْهُورُ وَكَانَ فَتْحُهَا عَلَى يَدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَقِيلَ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَانَ حُذَيْفَةُ عَامِلًا عَلَيْهَا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ إِلَى أَنْ مَاتَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ (فَاسْتَسْقَى) أَيْ طَلَبَ الْمَاءَ لِيَشْرَبَ (فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ) بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا بَعْدَهَا هَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ قَافٌ هُوَ كَبِيرُ الْقَرْيَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ (بِإِنَاءِ فِضَّةٍ) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ بِقَدَحِ فِضَّةٍ (فَرَمَاهُ بِهِ) أَيْ فَرَمَى حُذَيْفَةُ الدِّهْقَانَ بِذَلِكَ الْإِنَاءِ (إِلَّا أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ) أَيْ عَنْ إِتْيَانِ الْمَاءِ بِإِنَاءِ الْفِضَّةِ (نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ) بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِفَتْحٍ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحَرِيرِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ إِسْتَبْرَقٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مَا غَلُظَ مِنَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجُ مَا رَقَّ وَالْحَرِيرُ أَعَمُّ انْتَهَى (عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) قَالَ الْحَافِظُ كَذَا وَقَعَ فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ عَنْ حُذَيْفَةَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الشُّرْبِ وَوَقَعَ عنه أحمد من طريق مجاهد عن بن أَبِي لَيْلَى بِلَفْظِ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيهَا (هِيَ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْآنِيَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ هُنَّ وَلِمُسْلِمٍ هُوَ أَيْ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ (لَهُمْ) أَيْ لِلْكُفَّارِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ (وَلَكُمْ) أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ الْكُفَّارُ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِالْفُرُوعِ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ بِإِبَاحَتِهِ لَهُمْ وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنِ الْوَاقِعِ فِي الْعَادَةِ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِي يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ كَمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه