HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في الحرير للنساء

رقم الحديث 4059

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ، وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي» قَالَ مِسْعَرٌ: «فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih Isnaad
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص510
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص167
ج 4 ص 50

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج11 ص73
وقال بن مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ أَرَادَ اسْتِعْمَالَ هَذَيْنِ فَحَذَفَ الِاسْتِعْمَالَ وَأَقَامَ هَذَيْنِ مَقَامَهُ فَأَفْرَدَ الْخَبَرَ (عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي) أَيْ وَحَلَّ لِإِنَاثِهِمْ كَمَا في رواية بن مَاجَهْ وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِلْجَمَاهِيرِ الْقَائِلِينَ بِتَحْرِيمِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ وَتَحْلِيلِهِمَا لِلنِّسَاءِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه النسائي وبن ماجه وفي حديث بن ماجه حل لنسائهم وفي إسناد حديث بن مَاجَهْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلِّ لِإِنَاثِهِمْ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ [٤٠٥٨] (عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ) هِيَ بِنْتُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ تَزَوَّجَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ رُقَيَّةَ (بِرِدَاءٍ سِيَرَاءَ) بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ ثُمَّ رَاءٌ مُهْمَلَةٌ ثُمَّ أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ كَعِنَبَاءَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ (قَالَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ) أَيِ الَّذِي فِيهِ خُطُوطٌ عَرِيضَةٌ كَالْأَضْلَاعِ (بِالْقَزِّ) بِالْقَافِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحَرِيرِ وَهَذَا أَحَدُ تَفَاسِيرِ السِّيَرَاءِ وَالْحَدِيثُ مِنْ أَدِلَّةِ جَوَازِ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ إِنْ فُرِضَ إِطْلَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَقْرِيرِهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه البخاري والنسائي وبن مَاجَهْ وَلَفْظُهُ لِابْنِ مَاجَهْ وَفِي لَفْظِ النَّسَائِيِّ رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَغَيْرِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ السِّيَرَاءَ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ [٤٠٥٩] (عن جابر) هو بن عَبْدِ اللَّهِ ﵄ (كُنَّا نَنْزِعُهُ) أَيِ الْحَرِيرَ (عَنِ الْغِلْمَانِ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ جَمْعُ الْغُلَامِ أَيْ عَنِ الصِّبْيَانِ (عَلَى الْجَوَارِي) جَمْعُ جَارِيَةٍ وَهِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَمْ تَبْلُغِ الحلم قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الصِّغَارِ هَلْ يَحْرُمُ إِلْبَاسُهُمُ الْحَرِيرَ أَمْ لَا فَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى التَّحْرِيمِ قَالُوا لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ يَعُمُّهُمْ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ وَسِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَشَقَّ الْقَمِيصَ وَفَكَّ السِّوَارَيْنِ وَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحسن إنه يجوز للباسهم الْحَرِيرَ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ فِي يَوْمِ الْعيدِ لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِمْ وَفِي جَوَازِ إِلْبَاسِهِمْ فِي بَاقِي السَّنَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا جَوَازُهُ وَالثَّانِي تَحْرِيمُهُ وَالثَّالِثُ يَحْرُمُ بَعْدَ سِنِّ التمييز انتهى ملخصا وقال القارىء فِي الْمِرْقَاةِ قَوْلُهُ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ الصِّبْيَانَ أَيْضًا لَكِنَّهُمْ حَيْثُ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ حَرُمَ عَلَى مَنْ أَلْبَسَهُمُ انْتَهَى (قَالَ مِسْعَرٌ فَسَأَلْتُ إِلَخْ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ يَعْنِي أَنَّ مِسْعَرًا سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فلعله نسيه وَاللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ