HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٤٩٤٣

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، - يَرْوِيهِ قَالَ: ابْنُ السَّرْحِ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج3 ص212
  • زبير علي زئي:حسن
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص299
ج ٤ ص ٢٨٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين جامع الترمذي, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج١٣ ص١٩٦
تعالى وما ينطق عن الهوى (لَا تُنْزَعُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ لَا تُسْلَبُ الشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ نَفْسُهُ الَّتِي هِيَ أَوْلَى بِالشَّفَقَةِ وَالْمَرْحَمَةِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا بَلْ فَائِدَةُ شَفَقَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ رَاجِعَةٌ إِلَيْهَا لقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم (إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ) أَيْ كَافِرٍ أَوْ فَاجِرٍ يَتْعَبُ فِي الدُّنْيَا وَيُعَاقَبُ فِي الْعُقْبَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ وَأَبُو عُثْمَانَ لَا نَعْرِفُ اسْمَهُ وَقَالَ هُوَ وَالِدُ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو الزناد انتهى وقال المزي وبن حَجَرٍ أَبُو عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ هُوَ سَعِيدٌ التَّبَّانُ انْتَهَى [٤٩٤٣] (وَيَعْرِفْ) بِالْجَزْمِ (حَقَّ كَبِيرِنَا) أَيْ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ التَّعْظِيمِ وَالتَّبْجِيلِ (فَلَيْسَ مِنَّا) أَيْ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَقِيلَ أَيْ مِنْ خَوَاصِّنَا وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ التَّبْرِئَةِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ الدِّمَشْقِيُّ أَظُنُّهُ عُبَيْدَ بْنَ عَامِرٍ أَخَا عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ ٧ - (بَاب فِي النَّصِيحَةِ [٤٩٤٤]) (إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ الْحَدِيثَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ النَّصِيحَةُ كَلِمَةٌ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جُمْلَةٍ هِيَ إِرَادَةُ الْخَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ وَلَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَحْصُرُهَا وَيَجْمَعُ مَعْنَاهَا غَيْرِهَا وَأَصْلُ النَّصِيحَةِ فِي اللُّغَةِ الْخُلُوصُ يُقَالُ نَصَحْتُ الْعَسَلَ إِذَا أَخْلَصْتُهُ مِنَ الشَّمْعِ فَمَعْنَى نَصِيحَةُ اللَّهِ ﷿ الِاعْتِقَادُ فِي وَحْدَانِيَّتِهِ وإخلاص النية في عبادته والنصيحة لكتابه الْإِيمَانُ بِهِ وَالْعَمَلُ بِمَا فِيهِ وَالنَّصِيحَةُ لِرَسُولِهِ ﵇ التَّصْدِيقُ بِنُبُوَّتِهِ وَبَذْلُ الطَّاعَةِ لَهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ وَالنَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُطِيعَهُمْ فِي الْحَقِّ وَأَنْ لَا يُرَى الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ إِذَا جَارُوا وَالنَّصِيحَةُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِرْشَادُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ وَإِرَادَةُ الْخَيْرِ لَهُمْ (أَوْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [٤٩٤٥] (وَأَنْ أَنْصَحَ) بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ أَيْ وَعَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (قَالَ) أَيْ أَبُو زُرْعَةَ (فَكَانَ) أَيْ جَرِيرٌ (إِذَا بَاعَ الشَّيْءَ إِلَخْ) قَالَ الْحَافِظُ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ يَعْنِي جَرِيرًا أَنَّ غُلَامَهُ اشترى له فرسا بثلاث مائة فَلَمَّا رَآهُ جَاءَ إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنَّ فرسك خير من ثلاث مائة فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمان مائة قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ الْمُسْنَدُ مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عن جرير ٨ - (باب في المعونة للمسلم [٤٩٤٦]) (أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) الضَّرِيرُ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ (قَالَ عُثْمَانُ) بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ) أَيْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الرَّازِيُّ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَدِ اقْتَصَرَ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَطْ (ثُمَّ اتَّفَقُوا) أَيْ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَجَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُلْتُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فذكره قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيثِ انْتَهَى وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ وَالْأَذْكَارِ مِنْ صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ مُتَّصِلًا وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ (مَنْ نَفَّسَ) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ أَزَالَ وَكَشَفَ (كُرْبَةً) بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيِ الْخَصْلَةَ الَّتِي يَحْزَنُ بِهَا وَجَمْعُهَا كُرَبٌ بِضَمٍّ فَفَتْحٍ (وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ) أَيْ بَدَنَهُ أَوْ عَيْبَةً بِعَدَمِ الْغِيبَةِ لَهُ وَالذَّبِّ عَنْ مَعَائِبِهِ قَالَ المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ [٤٩٤٧] (كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) أَيْ كُلُّ مَا يُفْعَلُ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ فَثَوَابُهُ كَثَوَابِ مَنْ تَصَدَّقَ بِالْمَالِ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عنه المنذري