HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٤٩٨٤

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَلَكِنَّهُمْ يَعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج3 ص224
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم (٦٤٤)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص337
ج ٤ ص ٢٩٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح مسلم, مسند أحمد
تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج٣ ص٣٧٩
٦٢٤/ ٤٨١٩ - عن ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: «لا تغلبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنّهم يُعْتِمُون بالإبل ». وأخرجه مسلم . وفي رواية : «فإنها في كتاب الله ﷾ العشاء، وإنها تُعتِم بحلاب الإبل». وفي «الصحيحين» من حديث مالك عن أبي هريرة مرفوعًا: «لو يعلم الناس ما في النِّداء والصفِّ الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا». ورواه أحمد عن عبد الرزاق عن مالك وزاد فيه: فقلتُ لمالك: أما يُكره أن يقول: العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدَّثني. وقد اختلف في كراهة تسميتها بالعتمة [على قولين] ، هما روايتان عن أحمد. وسلكت طائفة في هذين الحديثين مسلك النسخ، [ولا يصحّ] لعدم معرفة المتقدم منهما، ولو قابل مُدَّعٍ دعواهم بنقيضها [لكانت نظير دعواهم]. وسلكت طائفة مسلكًا آخر فقالت: أرشدهم إلى اسمها في الـ[ـكتاب وهو العشاء]، وسمَّاها عتمةً بيانًا للإباحة . قال ابن القيم - ﵀ -: [ق ٢٦٦] وسلكت طائفة مسلكًا آخر فقالت: النهي صريح، لا يمكن فيه رواية بالمعنى، وأما حديث: «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة»، فيجوز أن يكون تغييرًا من الراوي عنها باسم العتمة، ولم يَعلم بالنهي فرواه بمعناه، وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى حديث النهي. وقالت طائفة: النهي إنما هو من غلبة الأعراب على اسم العشاء بحيث يهجر بالكلية، كما دل عليه قوله: «لا تغلبنكم»، فأما إذا سمّيت بالعشاء تسميةً غالبة على العتمة لم يمتنع أن تُسمّى بالعتمة أحيانًا، وهذا أظهر الأقوال. ١٥ - باب من الرخصة في ذلك
مصادر المؤلف (٨)

١. في الأصل وط. المعارف: «تطلب»، ولعل المثبت من ط. الفقي هو الصواب، لاسيما وسيأتي نظيره قريبًا.

٢. أي: يؤخرّون حلاب الإبل إلى العَتَمة وهي ظلمة الليل، فيسمّون العشاء باسم وقت الحلاب. انظر: «معالم السنن» (٧/ ٢٧٦)، و«النهاية» (عتم).

٣. أبو داود (٤٩٨٤)، ومسلم (٦٤٤/ ٢٢٨).

٤. مسلم (٦٤٤/ ٢٢٩).

٥. البخاري (٦١٥) ومسلم (٤٣٧)، كلاهما من حديث مالك عن سُمَيٍّ عن أبي صالح عن أبي هريرة.

٦. برقم (٧٧٣٨).

٧. طمس في طرف الورقة أتى على كلمتين أو أكثر آخر كل سطر، وما بين الحاصرتين هنا وفي المواضع الآتية قراءة ظنية أو إكمال مقترح. والله المستعان.

٨. الكلام السابق كلّه من (هـ)، وقد كان المنذري ذكر هذين المسلكين (النسخ والجمع) في «المختصر» (ق ٤/ ١٧٨ ب - النسخة البريطانية)، فنقلهما المؤلف بتصرُّف، وزاد قبلهما ذكر رواية مسلم لحديث الباب، وكلام عبد الرزاق مع مالك، وأن في المسألة روايتين عن أحمد. والمجرّد لم ينقل شيئًا من تلك الزيادات ولا أشار إليها، وإنما اقتصر على قوله: «ذكر [المؤلف] حديث: لا تغلبنكم، وذكر تأويلين ذكرهما المنذري ثم زاد».