HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في قبلة الرجل ولده

رقم الحديث 5218

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُقَبِّلُ حُسَيْنًا فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج3 ص280
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (5997) Sahih Muslim (2118)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص506
т. 4 с. 355

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 جامع الترمذي, صحيح البخاري, صحيح مسلم, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج14 ص87
فَسُكُونٍ قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ مُتَقَارِبَةُ الْمَعَانِي فَمَعْنَاهَا الْهَيْئَةُ وَالطَّرِيقَةُ وَحُسْنُ الْحَالِ وَنَحْوُ ذَلِكَ انْتَهَى وَفَسَّرَ الرَّاغِبُ الدَّلَّ بِحُسْنِ الشمائل (وقال الحسن) هو بن عَلِيٍّ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ (وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَسَنُ) هو بن عَلِيٍّ الْمَذْكُورُ (مِنْ فَاطِمَةَ) صِلَةُ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ أَعْنِي أَشْبَهَ (كَانَتْ) أَيْ فَاطِمَةُ (إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (قَامَ إِلَيْهَا) أَيْ مُسْتَقْبِلًا وَمُتَوَجِّهًا (فقبلها) قال القارىء أَيْ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهَا أَوْ رَأْسَهَا (وَكَانَ إِذَا دَخَلَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (فَقَبَّلَتْهُ) أَيْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ الشَّرِيفَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْيَدُ الْمُنِيفَةُ وَاحْتَجَّ النَّوَوِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ الْقِيَامِ الْمُتَنَازَعِ وأجاب عنه بن الْحَاجِّ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ لَهَا لِأَجْلِ إِجْلَاسِهَا فِي مَكَانِهِ إِكْرَامًا لَهَا لَا عَلَى وجه القيام المنازع فيه ولاسيما مَا عُرِفَ مِنْ ضِيقِ بُيُوتِهِمْ وَقِلَّةِ الْفُرُشِ فِيهَا فَكَانَتْ إِرَادَةُ إِجْلَاسِهِ لَهَا فِي مَوْضِعِهِ مُسْتَلْزِمَةً لِقِيَامِهِ وَأَمْعَنَ فِي بَسْطِ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ٦٠ - (بَاب فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ) [٥٢١٨] (أَبْصَرَ) أَيْ رَأَى (وَهُوَ يُقَبِّلُ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ (إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ) بِفَتْحَتَيْنِ وَيَجُوزُ ضَمُّ أَوَّلِهِ وَسُكُونُ ثَانِيهِ بِمَعْنَى الْأَوْلَادِ (مَا فَعَلْتُ هَذَا) أَيِ التَّقْبِيلَ (مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ) الْفِعْلُ الْأَوَّلُ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالثَّانِي لِلْمَفْعُولِ وَرُوِيَ الْفِعْلَانِ مَرْفُوعَيْنِ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَنْ مَوْصُولَةً وَمَجْزُومَيْنِ عَلَى أَنْ تَكُونَ شَرْطِيَّةً وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ مِنَ الرَّحْمَةِ الْأُولَى الشَّفَقَةُ عَلَى الْأَوْلَادِ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ وَأَنْ يُرَادَ أَعَمَّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ومسلم والترمذي