HadithLab
RU
جامع الترمذي · باب ما جاء في عمرة رمضان

رقم الحديث 939

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَوَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ: " وَيُقَالُ: هَرِمُ بْنُ خَنْبَشٍ "، قَالَ: بَيَانٌ، وَجَابِرٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ، وقَالَ دَاوُدُ الأَوْدِيُّ: عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ هَرِمُ بْنِ خَنْبَشٍ، وَوَهْبٌ أَصَحُّ، وَحَدِيثُ أُمِّ مَعْقِلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»، قَالَ إِسْحَاقُ: مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ
  • الترمذي:حسن غريبجامع الترمذي ج2 ص264
  • أحمد محمد شاكر:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن الترمذي ج1 ص480
  • زبير علي زئي:Sahih
ج 3 ص 267

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر سنن أبي داود, سنن الدارمي, مسند أحمد, موطأ مالك
ثُلُثَ
( ثَلَثَ ) * فِيهِ : لَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَسَمُّوا اللَّهَ تَعَالَى يُقَالُ فَعَلْتُ الشَّيْءَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ - غَيْرُ مَصْرُوفَاتٍ - إِذَا فَعَلْتَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَأَرْبَعًا أَرْبَعًا . * وَفِيهِ : دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا أَيْ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً . * وَفِي حَدِيثِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ جَعَلَهَا تَعْدِلُ [1/219] الثُّلُثَ ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ لَا يَتَجَاوَزُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ، وَهِيَ : الْإِرْشَادُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقْدِيسِهِ ، أَوْ مَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ ، أَوْ مَعْرِفَةِ أَفْعَالِهِ وَسُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ . وَلَمَّا اشْتَمَلَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ ، وَهُوَ التَّقْدِيسُ ، وَازَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّ مُنْتَهَى التَّقْدِيسِ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ : لَا يَكُونُ حَاصِلًا مِنْهُ مَنْ هُوَ مِنْ نَوْعِهِ وَشَبَهِهِ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : لَمْ يَلِدْ . وَلَا يَكُونُ هُوَ حَاصِلًا مِمَّنْ هُوَ نَظِيرُهُ وَشَبَهُهُ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَلَمْ يُولَدْ . وَلَا يَكُونُ فِي دَرَجَتِهِ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا لَهُ وَلَا فَرْعًا - مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . وَيَجْمَعُ جَمِيعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . وَجُمْلَتُهُ : تَفْصِيلُ قَوْلِكَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَهَذِهِ أَسْرَارُ الْقُرْآنِ . وَلَا تَتَنَاهَى أَمْثَالُهَا فِيهِ . وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ : " أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْبِئْنِي مَا الْمُثَلِّثُ ؟ فَقَالَ : وَمَا الْمُثَلِّثُ لَا أَبَا لَكَ ؟ فَقَالَ : شَرُّ النَّاسِ الْمُثَلِّثُ " يَعْنِي السَّاعِي بِأَخِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ ، يُهْلِكُ ثَلَاثَةً ; نَفْسَهُ ، وَأَخَاهُ ، وَإِمَامَهُ بِالسَّعْيِ فِيهِ إِلَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " دَعَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْعَمَلِ بَعْدَ أَنْ كَانَ عَزَلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ ، قَالَ : أَفَلَا تَقُولُ خَمْسًا ؟ فَقَالَ : أَخَافُ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ حُكْمٍ ، وَأَقْضِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ . وَأَخَافُ أَنْ يُضْرَبَ ظَهْرِي ، وَأَنْ يُشْتَمَ عِرْضِي ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مَالِي " الثَّلَاثُ وَالِاثْنَتَانِ هَذِهِ الْخِلَالُ الْخَمْسُ الَّتِي ذَكَرَهَا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ خَمْسًا ، لِأَنَّ الْخَلَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ ، فَخَافَ أَنْ يُضَيِّعَهُ ، وَالْخِلَالُ الثَّلَاثُ مِنَ الْحَقِّ لَهُ ، فَخَافَ أَنْ يَظْلِمَهُ ، فَلِذَلِكَ فَرَّقَهَا .