HadithLab
RU
جامع الترمذي · باب ما جاء في دية الأصابع

رقم الحديث 1392

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْيَامِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»
  • الترمذي:حسن صحيحجامع الترمذي ج1 ص67
  • أحمد محمد شاكر:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن الترمذي ج2 ص100
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • بشار عواد معروف:Hasan Sahih
ج 4 ص 14

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
تحفة الأحوذي · المباركفوري · ج4 ص540
الْمَفَاصِلِ (عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبِعٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْبَاءِ قَوْلُهُ (وفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) أَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ الخمسة إلا الترمذي قوله (حديث بن عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وأخرجه أيضا بن حبان في صحيحه وقال بن الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ رِجَالُ إِسْنَادِهِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ قَوْلُهُ (وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ) وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ وَهُوَ الْحَقُّ وقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ فِي الْخِنْصَرِ سِتًّا مِنَ الْإِبِلِ وفِي الْبِنْصَرِ تِسْعًا وفِي الْوُسْطَى عَشْرًا وفِي السَّبَّابَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وفِي الْإِبْهَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ثُمَّ رُوِيَ عَنْهُ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ ورُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ وفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرٌ وفِي الْوُسْطَى عَشْرٌ وفِي الَّتِي تَلِيهَا ثَمَانٍ وفِي الْخِنْصَرِ سَبْعٌ وهُوَ مَرْدُودٌ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ [١٣٩٢] قَوْلُهُ (هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي) أَيْ يُرِيدُ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ هَذِهِ وَهَذِهِ (الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ) أَيْ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ الْإِبْهَامُ أَقَلَّ مَفْصِلًا مِنَ الْخِنْصَرِ إِذْ فِي كُلِّ إِصْبِعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ وَهِيَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ يَجِبُ فِي كُلِّ إِصْبِعٍ يَقْطَعُهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَإِذَا قَطَعَ أُنْمُلَةً مِنْ أَنَامِلِهِ فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ إِصْبِعٍ إِلَّا أُنْمُلَةَ الْإِبْهَامِ فَإِنَّ فِيهَا نِصْفَ دِيَةِ إِصْبِعٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا أُنْمُلَتَانِ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنَامِلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) أَخْرَجَهُ الجماعة إلا مسلما رضخ ٥ (