- شَرْخَهُمْ
- ( شَرَخَ ) ( هـ ) فِيهِ اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ أَرَادَ بِالشُّيُوخِ الرِّجَالَ [2/457] الْمَسَانَّ أَهْلَ الْجَلَدِ وَالْقُوَّةِ عَلَى الْقِتَالِ ، وَلَمْ يُرِدِ الْهَرْمَى . وَالشَّرْخُ : الصِّغَارُ الَّذِينَ لَمْ يُدْرِكُوا . وَقِيلَ أَرَادَ بِالشُّيُوخِ الْهَرْمَى الَّذِينَ إِذَا سُبُوا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِمْ فِي الْخِدْمَةِ ، وَأَرَادَ بِالشَّرْخِ الشَّبَابَ أَهْلَ الْجَلَدِ الَّذِينَ يُنْتَفَعُ بِهِمْ فِي الْخِدْمَةِ . وَشَرْخُ الشَّبَابِ : أَوَّلُهُ . وَقِيلَ نَضَارَتُهُ وَقُوَّتُهُ . وَهُوَ مَصْدَرٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ . وَقِيلَ هُوَ جَمْعُ شَارِخٍ ، مِثْلُ شَارِبٍ وَشَرْبٍ . * وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ لِابْنِ أَخِيهِ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ : لَعَلَّكَ تَرْجِعُ بَيْنَ شَرْخَيِ الرَّحْلِ أَيْ جَانِبَيْهِ ، أَرَادَ أَنَّهُ يُسْتَشْهَدُ فَيَرْجِعُ ابْنُ أَخِيهِ رَاكِبًا مَوْضِعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيَسْتَرِيحُ . وَكَذَا كَانَ ، اسْتُشْهِدَ ابْنُ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَعَ أَزَبَّ . جَاءَ وَهُوَ بَيْنَ الشَّرْخَيْنِ أَيْ جَانِبَيِ الرَّحْلِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي رُهْمٍ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةِ شَرْخٍ هُوَ بِفَتْحِ الشِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ : مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ . وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ بِالدَّالِ .
- وَالشَّرْخُ
- ( شَرَخَ ) ( هـ ) فِيهِ اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ أَرَادَ بِالشُّيُوخِ الرِّجَالَ [2/457] الْمَسَانَّ أَهْلَ الْجَلَدِ وَالْقُوَّةِ عَلَى الْقِتَالِ ، وَلَمْ يُرِدِ الْهَرْمَى . وَالشَّرْخُ : الصِّغَارُ الَّذِينَ لَمْ يُدْرِكُوا . وَقِيلَ أَرَادَ بِالشُّيُوخِ الْهَرْمَى الَّذِينَ إِذَا سُبُوا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِمْ فِي الْخِدْمَةِ ، وَأَرَادَ بِالشَّرْخِ الشَّبَابَ أَهْلَ الْجَلَدِ الَّذِينَ يُنْتَفَعُ بِهِمْ فِي الْخِدْمَةِ . وَشَرْخُ الشَّبَابِ : أَوَّلُهُ . وَقِيلَ نَضَارَتُهُ وَقُوَّتُهُ . وَهُوَ مَصْدَرٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ . وَقِيلَ هُوَ جَمْعُ شَارِخٍ ، مِثْلُ شَارِبٍ وَشَرْبٍ . * وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ لِابْنِ أَخِيهِ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ : لَعَلَّكَ تَرْجِعُ بَيْنَ شَرْخَيِ الرَّحْلِ أَيْ جَانِبَيْهِ ، أَرَادَ أَنَّهُ يُسْتَشْهَدُ فَيَرْجِعُ ابْنُ أَخِيهِ رَاكِبًا مَوْضِعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيَسْتَرِيحُ . وَكَذَا كَانَ ، اسْتُشْهِدَ ابْنُ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَعَ أَزَبَّ . جَاءَ وَهُوَ بَيْنَ الشَّرْخَيْنِ أَيْ جَانِبَيِ الرَّحْلِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي رُهْمٍ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةِ شَرْخٍ هُوَ بِفَتْحِ الشِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ : مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ . وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ بِالدَّالِ .