HadithLab
RU
سنن النسائي · (٣٧) النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار

رقم الحديث 41

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ! قَالَ: أَجَلْ؛ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص24
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim
т. 1 с. 38

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح مسلم وغيرها
الْخِرَاءَةَ
( بَابُ الْخَاءِ مَعَ الرَّاءِ ) ( خَرَأَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ قَالَ لَهُ الْكُفَّارُ : إِنَّ نَبِيَّكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ، قَالَ : أَجَلْ . الْخِرَاءَةُ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ : التَّخَلِّي وَالْقُعُودُ لِلْحَاجَةِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ يَفْتَحُونَ الْخَاءَ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : إِنَّهَا الْخَرَاءَةُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ . يُقَالُ : خَرِئَ خَرَاءَةً ، مِثْلَ كَرِهَ كَرَاهَةً . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ ، وَبِالْكَسْرِ الِاسْمُ .