سنن النسائي · (١١٢) باب ما ينقض الوضوء، وما لا ينقض الوضوء من المذي
رقم الحديث 154
أَخْبَرَنَا
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي، فَقَالَ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Munkar
- الألباني:Munkar
- الألباني:منكر: بذكر عمارضعيف سنن النسائي ج1 ص14
- زبير علي زئي:Hasan