HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٥٤

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي، فَقَالَ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:منكر
  • الألباني:منكر: بذكر عمارضعيف سنن النسائي ج1 ص14
  • الألباني:منكر
  • زبير علي زئي:حسن
ج ١ ص ٩٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٣ ص٤٤٦
طرقه في أبي داود: «فليغسل ذكره وأنثييه» وعن عائشة ﵂ وغيرها أنه يجب غسل أنثييه، وهذا خلاف قول الجمهور، وأول الجمهور، هذه الرواية على الاستظهار، وفي بعض أحوال انتشاره، ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره على أن الحديث الذي فيه هذه الزيادة قد علل بالإرسال وغيره. اهـ كلام العيني عمدة جـ ٢ ص ٢١٥ - ٢١٧ ببعض إصلاح لأخطاء وقع في نقل كلام صاحب المغني. والله المستعان، وعليه التكلان. ١٥٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي، فَقَالَ: «يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ». رجال الإسناد: ستة ١ - (قتيية بن سعيد) أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت [١٠] تقدم في ١/ ١، وفي ٨٩/ ١١٠. ٢ - (سفيان) بن عيينة الإمام العلم الحجة ثقة ثبت [٨] تقدم في ١/ ١، وفي ٢٠/ ٢١. ٣ - (عمرو) بن دينار المكي أبو محمَّد الأثرم الجمحي مولاهم، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة-١٢٦. وفي «صة» أحد الأعلام، عن العبادلة، وكريب، ومجاهد، وخلق. وعنه قتادة، وأيوب، وشعبة، والسفيانان، والحمادان، وخلق. قال ابن المديني: له خمسمائة حديث. قال مسعر: كان ثقة ثقة ثقة. قال الواقدي: مات سنة [١١٥] وقال ابن عيينة: في أول سنة -١٦ - اهـ ج ٢ ص ٢٨٤. ٤ - (عطاء) بن أبي رباح -بفتح الراء، والموحدة- واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة -١١٤ - على المشهور، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكن ذلك منه. اهـ «ت» ص ٢٣٩. وفي «صة» أبو محمَّد الجَنَدي اليماني نزيل مكة، وأحد الفقهاء والأئمة، عن عثمان، وعتاب بن أسيد مرسلا، وعن أسامة بن زيد، وعائشة، وأبي هريرة، وأم سلمة، وعروة بن الزبير، وطائفة. وعنه أيوب، وحبيب بن أبي ثابت، وجعفر بن محمَّد، وجرير بن حازم، وابن جريج، وخلق. قال ابن سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث، انتهت إليه الفتوي بمكة، وقال أبو حنيفة: ما لقيت أفضل من عطاء. وقال ابن عباس -وقد سئل عن شيء-: يا أهل مكة تجتمعون علي، وعندكم عطاء. وقيل: إنه حج أكثر من سبعين حجة. قال حماد بن سلمة: حججت سنة مات عطاء سنة -١١٤ - اهـ ج ٢ ص ٢٣٠، أخرج له الجماعة. ٥ - (عائش بن أنس) البكري الكوفي مقبول، من الثالثة، وفي (تت): روى عن علي، وعمار، والمقداد، ﵃. وعنه عطاء بن أبي رباح. ذكره ابن حبان في الثقات. اهـ ج ٥ ص ٨٩.انفرد به المصنف. ٦ - (علي) بن أبي طالب ﵁. تقدم في ٧٤/ ٩١. لطائف الإسناد منها: أنه من سداسياته، وأن رواته ثقات، غير عائش فمقبول، وأنهم ممن اتفقوا على التخريج لهم غير عائش أيضا فقد انفرد به المصنف، وأنهم ما بين بغلاني، وهو قتيبة، ومكيين: وهم سفيان وعمرو، وعطاء، وكوفيين، وهما عائش، وعلي ﵁. وفيه رواية ثلاثة من التابعين، بعضهم، من بعض: عمرو، وعطاء، وعائش. شرح الحديث (عن عاش بن أنس) البكري (أن عليا) ﵁ (قال: كنت وجلا مذاء) أي كثير المذي (فأمرت عمار بن ياسر) بن عامر بن الحُصين ابن قيس بن عوف بن يَام بن عَنْس، العنسي -بنون- أبو اليقظان، مولى بني مخزوم، صحابي جليل، شهد بدرا، والمشاهد، وكان أحد السابقين الأولين. له اثنان وستون حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد (خ) بثلاثة، ومسلم بحديث. وعنه ابنه محمَّد، وابن عباس، وأبو وائل. قال علي ﵁: استأذن عمار، فقال النبي - ﷺ -: «مرحبا بالطيب المطيب». قتل بصفين مع علي ﵄ سنة ٣٧. أخرج له الجماعة. (يسأل رسول الله - ﷺ -) بتقدير «أن» المصدرية مجرور بباء مقدرة؛ لأن أمر يتعدى بالباء، أي أمرته بسؤاله - ﷺ - عن حكم المذي. وقد تقدم أنه أمر المقداد، ووقع في رواية لابن حبان، والإسماعيلي أنه قال: «سألت» قال الحافظ رحمه الله تعالى: وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه. وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله: إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل، لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي، ثم النووي، ويؤيده أنه أمر كلا من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال: «تذاكر علي، والمقداد، وعمار المذي، فقال: على إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي - ﷺ -، فسأله أحد الرجدين»، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولىَّ السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى السؤال عن ذلك محمولة على المجاز أيضا لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه. والله أعلم. اهـ فتح ج ١ ص ٤٥٢. قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن جمع ابن حبان بأنه أمرهما، فسأل كل منهما عن ذلك، ثم تولى بنفسه ليتثبت، غير بعيد أيضًا ولا ينافيه قوله: أستحي لأنه استحيا أولا، ثم فكر بأن هذا أمر ديني لا ينبغي الحياء فيه، فتولى السؤال بنفسه، كما قالت أم سليم ﵂: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل … الحديث. والله أعلم. (من أجل ابنته عندي) الجار والمجرور متعلق بأمرت، أي إنما أمرته بذلك لأجل كون ابنته فاطمة ﵂ زوجتي، إذ العادة أن ذلك مما يورث الحياء (فسأله عمار عن ذلك فقال) - ﷺ - (يكفي من ذلك) أي من المذي (الوضوء) المعهود، وهو الشرعي، لما تقدم من قوله ويتوضأ وضوءه للصلاة، وقوله: يكفي أي بالنسبة للغسل، فلا ينافي ما يأتي من قوله «يغسل مذاكيره» فالواجب على من أمذى غسل الذكر، والوضوء. والمسائل المتعلقة بهذا الحديث مضى معظمها، ويأتي ما بقي إن شاء الله تعالى. والله المستعان، وعليه التكلان.
مصادر المؤلف (١)

١. هكذا في «صة» وفي «تت» سنة -٥ - أو -١٢٦ - وفي «ت»- سنة ١٢٦.