HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٤٦

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ. قَالَ عُمَرُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:إسناده صحيح
  • الألباني:صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج1 ص84
  • زبير علي زئي:حسن
ج ١ ص ١٣٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٤ ص٤٤٦
١٥٥ - بَابُ إعَادَة الجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْه بَعْدَ إزَالَة الأذَى عَنْ جَسَدِهِ أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل اليدين للجنب مرة ثانية بعد إزالة ما على جسده من الأذى مبالغةً في النظافة. وأخذ المصنف هذا الحكم من قولها: «يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات» فأشار بهذه الترجمة إلى أنه ليس المراد أنَّه يغسل اليسرى فقط ثلاث مرات، بل المراد أنه يغسلهما جميعا بدليل ما تقدم من قولها: «صب باليمنى على اليسرى فغسلهما»، وقولها: «ثم يغسل يديه» فإن ذلك مبين للمعنى المراد هنا، فتفطن. والحديث هو الحديث السابق وإنما أعاده لتغاير سنده، ولاستنباط الأحكام التي ترجم عليها. فلله دَرّه محدِّثًا مكثرًا، وفقيهًا محررًا، رحمه الله تعالى. ٢٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَتْ: كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ. قَالَ عُمَرُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ. رجال هذا الإسناد: خمسة كلهم تقدموا إلا اثنين: ١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور الحافظ الحجة -١٠ - تقدأ في ٢/ ٢. ٢ - (عمر بن عُبيد) بن أبي أمية الطنافسي الحنفي الإيادي مولاهم، أبو حفص الكوفي. روى عن أبيه، وأبي إسحاق السبيعي، وعبد الملك ابن عمير، وسعيد بن مسروق، وسماك بن حرب، والأعمش، ومنصور، وأشعث بن سليم، وعمر بن المثنى الأشجعي، وغيرهم. وعنه أخواه يعلى، وإبراهيم، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابنا أبي شيبة، وعمرو الناقد، ومحمد بن سلام البيكندي، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: لم ندرك بالكوفة أحدًا أكبر منه، ومن المطلب بن زياد، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: محله الصدق، قال ابن سعد وغيره مات سنة ١٨٥ وزاد ابن سعد: وكان شيخًا قديمًا ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة -٨٧ - وكذا أرخه خليفة، وهارون بن حاتم، وغير واحد، وقيل: مات سنة -٨ - وذكر ابن زبر أنه ولد سنة -١٠٤ - وقال الدارقطني: عمرو، ويعلى، ومحمد أولاد عبيد، كلهم ثقات، وأبوهم ثقة، وكذا قال الإمام أحمد قبله، وقال عثمان الدارمي: سألته -يعني ابن معين- عن يعلى ومحمد؟ فقال: ثقتان، قلت: فعمر؟ قال: ثقة، قلت: كأنه دونهما؟ قال: نعم. وقال العجلي: عمر أخو يعلى ومحمد وهو أسن منهما، وهو دونهما في الحديث، وكان صدوقًا. أخرج له الجماعة. اهـ «تت» ج ٧ ص ٤٨٠ - ٤٨١. وشرح الحديث وما يتعلق به سندًا ومتنًا تقدم جله قريبًا. وقولها (فيغسل فرجه) تريد به الاستنجاء، وقولها (وما أصابه) «ما» موصولة عطف على فرجه، أي يغسل ما أصابه من الأذى (قال عمر) بن عبيد (ولا أعلمه) أي لا أعلم عطاء (إلا قال يفيض بيده اليسرى الخ) يريد بهذا أنه حصل له شك في صيغة ما تلفظ به عطاء في هذه الجملة، هل هي يفيض، أو يصب، أو نحو ذلك؟ لكنه ترجح له «يفيض» فقال: لا أعلمه الخ، واستفيد من هذه الرواية أن غسل اليدين بعد الاستنجاء، وإزالة الأذى يكون ثلاثًا، وكذلك المضمضة، والاستنشاق، وغسل الوجه، وغسل الرأس، وأما سائر الجسد فمرة واحدة. والله تعالى أعلم. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب».
مصادر المؤلف (١)

١. بفتح الطاء والنون وبعد الألف فاء مكسورة، ثم سنين مهملة، نسبة إلى الطنفسة كما في اللباب.