HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٣٣٨

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي : عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص113
  • زبير علي زئي:صحيح
ج ١ ص ١٧٧

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٥ ص٣٤٨
رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (عمرو بن يزيد) أبو بُرَيد -بموحدة وراء مصغرا - الجرمي، صدوق من [١١] من أفراد المصنف، وتقدم في ١٠٠/ ١٣٠. ٢ - (بهز بن أسد) العَمِّيّ أبو الأسود البصري ثقة ثبت من [٩] تقدم في ٢٤/ ٢٨. وأما شعبة ومن بعده، فتقدموا في الحديث الذي قبله. قال الجامع: قوله: (خالفه أبو هريرة) أي خالف عبد الله بن مغفل في قوله: «وعفروه الثامنة بالتراب» أبو هريرة (فقال: إحداهن بالتراب) يعني أن إحدى السبع تكون مع التراب، ويأتي في الحديثين التاليين أولاهن بالتراب، فعلى روايته أنه لا يجب التثمين، ولكن تقدم أن رواية ابن مغفل فيها زيادة، وأنها زيادة ثقة يجب قبولها، فيجب التثمين، وقد مر تحقيق الخلاف في المسألة مع ذكر أقوال أهل العلم في ذلك بما يكفي ويشفي في ٥٣/ ٦٧، فارجع إليه تزدد علمًا، وبالله التوفيق وعليه التوكل. ٣٣٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».