سنن النسائي · (١١) من أدرك ركعتين من العصر
رقم الحديث 518
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذٍ «أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ، فَلَمْ يُصَلِّ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي؟! فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Daif Isnaad
- الألباني:ضعيف الإسنادضعيف سنن النسائي ج1 ص21
- زبير علي زئي:Daif