سنن النسائي · (٢) تثنية الأذان
رقم الحديث 628
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلَّا أَنَّكَ تَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan
- الألباني:حسنصحيح سنن النسائي ج1 ص207
- زبير علي زئي:Sahih