HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٦٦٠

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ، صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَلَا بَعْدُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص217
  • زبير علي زئي:صحيح البخاري
ج ٢ ص ١٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٨ ص١٦٩
حافظ، من [١٠]، تقدم في ٤/ ٤. ٢ - (يحيى بن سعيد) القطان البصري، ثقة، ثبت، حجة، من [٩]، تقدم في ٤/ ٤. ٣ - (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الكوفي، ثقة، ثبت، من [٤]، تقدم في ٤٧١. ٤ - (أبو إِسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة، عابد، اختلط، من [٣]، تقدم ٣٨/ ٤٢. والباقيان تقدما في السند الماضي. وكذا الحديث. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٦٦٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ، صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَلَا بَعْدُ. رجال هذا الإسناد: ستة ١ - (إِسحاق بن إِبراهيم) الحنظلي المروزي، ثقة، حجة، من [١٠]، تقدم في ٢/ ٢. ٢ - (وكيع) بن الجراح الرُّؤَاسِي الكوفي، ثقة، حافظ، عابد، من كبار [٩]، تقدم في ٢٣/ ٢٥. ٣ - (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب، واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس ابن عَبْدِ وَدّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، أبوالحارث المدني، ثقة، فقيه، فاضل، من [٧]. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: كان ابن أبي ذئب يُشَبَّهُ بسعيد ابن المسيب، قيل لأحمد: خلف مثله ببلاده؟ قال: لا ولا بغيرها، قال: وسمعت أحمد يقول: ابن أبي ذئب كان يعد صدوقًا، أفضل من مالك، إلا أن مالكًا أشد تنقية للرجال منه، كان ابن أبي ذئب لا يبالي عمن حدث. وقال البغوي عن أحمد: كان رجلًا صالحًا، يأمر بالمعروف، وكان يشبه بسعيد. وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم عن ابن معين: ابن أبي ذئب ثقة، وكل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة، إلا أبا جابر البياضي، وكل من روى عنه مالك ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح، يقول: شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات، إلا البياضي. وقال يعقوب بن شيبة: ابن أبي ذئب ثقة، صدوق، غير أن روايته عن الزهري خاصة تكلم فيها بعضهم بالاضطراب، قال: وسمعت أحمد ويحيى يتناظران في ابن أبي ذئب، وعبد الله بن جعفر المخرمي، فقدم أحمد المَخْرَمِيّ على ابن أبي ذئب، فقال يحيى: المَخْرَمِيّ شيخ، وأيش روى من الحديث، وأطرى ابن أبي ذئب، وقدمه تقديمًا كثيرًا، قال: فقلت لعلي بعدُ: أيهما أحب إليك؟ قال: ابن أبي ذئب، قال: وسألت عليًا عن سماعه من الزهري؟ فقال: هو عرض، قلت: وإن كان عرضًا، كيف هو؟ قال: مقارب. وقال يونس بن عبد الأعلى، عن الشافعي: ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث، وابن أبي ذئب. وقال النسائي: ثقة. وقال أحمد بن علي الأبَّار: سألت مصعبًا الزبيري عن ابن أبي ذئب، وقلت له: حدثوني عن أبي عاصم أنه كان قدريًا؟ فقال: معاذ الله، إنما كان في زمن المهدي قد أخذوا أهل القدر، فجاء قوم فجلسوا إليه، فاعتصموا به فقال قوم: إنما جلسوا إليه لأنه يرى القدر. وقال الواقدي: كان من أورع الناس وأفضلهم، وكانوا يرمونه بالقدر، وما كان قدريًا، لقد كان يتقي قولهم، ويعيبه، ولكنه كان رجلًا كريمًا، يجلس إليه كل أحد، وكان يصلي الليل أجمع، ويجتهد في العبادة، وأخبرني أخوه أنه كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وكان شديد الحال، وكان من رجال الناس صَرَامَة وقولًا بالحق، وكان يحفظ حديثه، لم يكن له كتاب. وقال يعقوب بن سفيان: قيل لأحمد: من أعلم، مالك، أو ابن أبي ذئب؟ قال: ابن أبي ذئب أصلح في بدنه وأورع، وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين، وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر، فلم يَهَبْهُ أن قال له الحق، قال: الظلم فاش ببابك، وأبو جعفر أبو جعفر؛ قيل له: ما تقول في حديثه؟ قال: كان ثقة، صدوقًا، رجلًا صالحًا، ورعًا. وقال المفضل الغلابي، عن ابن معين: ابن أبي ذئب أثبت من ابن عجلان في سعيد المقبري. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: ابن أبي ذئب ما حاله في الزهري؟ فقال: ابن أبي ذئب ثقة. وقال جعفر بن أبي عثمان، عن ابن معين: لم يسمع ابن أبي ذئب من الزهري -يعني أنه عرض- وقال علي، عن يحيى بن سعيد: كان عسرًا. وقال الواقدي وغيره: ولد سنة ٨٠ عام الجُحافِ وقال إبراهيم ابن المنذر، عن ابن أبي فديك: مات سنة ١٥٨، وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة ١٥٩. وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: دخل ابنُ أبي ذئب على عبد الصمد بن علي فكلمه في شيء، فقال له: إني لأحسبك مرائيًا، قال: فأخذ عودًا من الأرض، وقال: مَن أرَائي، فوالله للناس عندي أهون من هذا. قال: وكان ابن أبي ذئب يفتي بالمدينة، وكان عالمًا ثقة فقيهًا ورعًا عابدًا فاضلًا، وكان يرمى بالقدر. وقال ابن حبان في الثقات: كان من فقهاء أهل المدينة، وعُبَّادِهمْ، وكان من أقول أهل زمانه للحق، وَعَظَ المهديَّ، فقال له: أما إنك أصدق القوم، وكان مع هذا يَرَى القدرَ، وكان مالك يهجره من أجله. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي سمع ابنُ أبي ذئب من الزهري؟ قال: نعم، سمع منه، قلت: إنهم يقولون لم يسمع منه، قال: قد سمع من الزهري. وقال عمرو بن علي الفلاس: ابن أبي ذئب في الزهري أحب إلى من كل شامي. وقال النسائي في الكنى: أنا معاوية، سمعت يحيى بن معين، يقول: كان يحيى بن سعيد لا يرضى حديث ابن أبي ذئب، وابن جريج عن الزهري ولا يقبله. وقال الخليلي: ثقة أثنى عليه مالك، فقيه، من أئمة أهل المدينة حديثه مخرج في الصحيح إذا روى عن الثقات، فشيوخه شيوخ مالك، لكنه قد يروي عن الضعفاء، وقد بَيَّنَ ابنُ أخي الزهري كيفية أخذ ابن أبي ذئب عن عمه، قال: إنه سأل عن شيء، فأجابه، فرد عليه، فتقاولا، فحلف الزهري أن لا يحدثه، ثم نَدِمَ ابنُ أبي ذئب، فسأل الزهري أن يكتب له أحاديث من حديثه، فكتب له، فكان يحدث بها. أخرج له الجماعة. ٤ - (الزهري) محمد بن مسلم، أبو بكر القرشي المدني، من [٤]، تقدم في ١/ ١. ٥ - (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني الفقيه، ثقة، ثبت، من [٣]، تقدم في ٤٩٠. ٦ - (عبد الله بن عمر) تقدم في السند السابق. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن سالم، عن أبيه) عبد الله بن عمر ﵄ (أن رسول الله - ﷺ - جمع بينهما) أي بين المغرب والعشاء (بالمزدلفة، صلى) وقوله صلى: جملة مُبَيِّنَة معنى قوله «جمع» (كل واحدةٍ منهما) بنصب «كل» مفعولا لصلى (بإِقامةٍ) أي مع الأذان للأولى منهما، لأن أكثر الروايات صرحت بذلك. وقال السندي: ظاهره تعدد الإقامة، وما سبق يدل على حِدَتِهَا، فلا يخلو الحديث عن نوع اضطراب. انتهى. قال الجامع: لا اضطراب فيه، بل هذه الرواية تُبَيِّن أنه أراد بقوله «بإقامة واحدة» في الرواية السابقة الإقامة لكل واحدة منهما. فتنبه. (ولم يتطوع) أي لم يصل النافلة (قبل واحدة منهما، ولا بعد) بالبناء على الضم، لقطعه عن الإضافة ونية معناها، أي بعد واحدة منهما. ولفظه في الكبرى «ولم يتطوع قبل واحدة منهما، ولا بعدها». وفيه أن السنة أن لا يتطوع قبل الصلاتين ولا بعدهما في الجمع في المزدلفة. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث الأولى: في درجته: حديث ابن عمر ﵄ من طريق ابن أبي ذئب أخرجه البخاري. الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا (٦٦٠)، وفي «الكبرى» (١٦٢٤) عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عنه، وفي الحج (٣٠٢٨) عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب به. والله تعالى أعلم. الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه البخاري وأبو داود، فأخرجه البخاري في «الحج» عن آدم ابن أبي إياس، وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل، عن حماد بن خالد، وعن عثمان بن أبي شيبة، عن شَبَابَةَ بن سَوَّار، وعن مَخْلَد بنِ خالد، عن عثمان بن عُمَرَ، أربعتهم عن ابن أبي ذئب به. والله أعلم. الرابعة: أنه اختَلَفَ أهلُ العلم في الأذان والإقامة للمغرب والعشاء في مزدلفة، لاختلاف الآثار في ذلك، إذ بعضها يدل على الأذان والإقامة للأولى، والإقامة فقط للثانية، كما في حديث جابر ﵁ السابق (٦٥٦) وبعضها يدل على الإقامة لكل منهما، كما في حديث ابن عمر ﵄ هذا، وحديث أسامة بن زيد ﵄ كما في الصحيحين وغيرهما، وبعضها يدل على الاكتفاء بإقامة واحدة لهما، كما في حديث ابن عمر ﵄ السابق (٦٥٨، ٦٥٩). وبعضها يدل على الأذان والإقامة لكل واحدة منهما، كما في حديث ابن مسعود ﵄ موقوفًا عليه، وعليه بَوَّبَ البخاري ﵀ في الحج، فقال: باب من أذن، وأقام لكل واحدة منهما «قال: حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد، يقول:»حج عبد الله ﵁، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريبًا من ذلك، فأمر رجلًا، فأذن، وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه، فتعشى، ثم أمر رجلًا فأذن، وأقام … الحديث. قال في «الفتح»: وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما، قال ابن حزم: لم نجده مرويًا عن النبي - ﷺ -، ولو ثبت عنه لقلت به. ثم أخرج من طريق عبد الرزاق، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق في هذا الحديث: قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفر، محمد بن علي، فقال: أما نحن أهل البيت، فهكذا نصنع. قال ابن حزم: وقد رُوِيَ عن عمر من فعله. قال الحافظ أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه، ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذَّنَ لهم ليجتمعوا، ليجمع بهم، ولا يخفى تكلفه، ولو تأتى له ذلك في حق عمر، لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم، لم يتأت له في حق ابن مسعود، لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم، وقد أخذ بظاهره مالك، وهو اختيار البخاري. ورَوَى ابنُ عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك، حيث أخذ بحديث ابن مسعود، وهو من رواية الكوفيين، مع كونه موقوفًا، ومع كونه لم يروه، ويترك ما رَوَى عن أهل المدينة، وهو مرفوع. قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين، حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة، وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة، وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود، مع أنهم لا يعدلون به أحدًا. قال الحافظ ﵀: الجواب عن ذلك أن مالكًا اعتمد على صنيع عمر في ذلك، وإن كان لم يروه في الموطأ، واختار الطحاوي ما جاء عن جابر -يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وهذا قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن الماجشون، وابن حزم، وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وقال الشافعي في الجديد، والثوري، وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقط، وهو ظاهر حديث أسامة ﵁، حيث قال: «فأقام المغرب، ثم أناخ الناس، ولم يحلوا حتى أقام العشاء»، وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات، أخرجه الطحاوي وغيره، وكأنه يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد. انتهى فتح الباري جـ ٣ ص ٦١٣ - ٦١٤. قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي قول من قال: يصلي الأولى بالأذان والإقامة، والثانية بالإقامة فقط، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو مرفوع صريح في ذلك، وما عداه إما موقوف، كحديث عمر وابن مسعود ﵄، أو قابل للتأويل، كحديث أسامة، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيؤول بأنه صلى الأولى بالإقامة مع الأذان، والثانية بالإقامة فقط. وإنما أولنا بذلك، لأنه لا يمكن أن يحمل على تعدد الواقعة، إذ حجته - ﷺ - واحدة، فتعين الجمع بين الروايات، وحديث جابر صريح مُفسَّر، فوجب حمل غيره عليه. وسيأتي زيادة تحقيق في المسألة في الحج إن شاء الله تعالى، والله ﷾ أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ٢١ - الأذَانُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان لأجل قضَاء الفائت من الصلوات، والمراد جنس الفائت، فيشمل الواحد وما زاد عليه. وعبارة الكبرى «للفوائت في الصلوات» بصيغة الجمع، وهي أوضح. والمراد الأذان مع الإقامة لكل واحدة من الصلوات الفائتة. تنبيه: حديث أبي سعيد هذا النسخُ فيه مختلفة، ففي أكثر نسخ «المجتبى» ذكر الإقامة للظهر والعصر، والأذان للمغرب، وفي بعضها ذكر الأذان للظهر، كما أشار إليه في هامش الهندية جـ ١ ص ١٠٧، وفي بعضها ذكر الأذان للعصر بدلًا من الإقامة، كما عزاه لإحدى نسخ النظامية في هامش تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي، ص ٣٤٥ والذي في الكبرى فأذن للظهر، فصلاها في وقتها، ثم أذن للمغرب، فصلاها في وقتها «بإسقاط العصر». والظاهر أن الرواية الصحيحة عند المصنف إثبات الأذان في الكل، ولذلك استدل به على مشروعية الأذان لكل فائتة من الفوائت، ولا سيما ترجمة نسخة الكبرى، فإنها واضحة في هذا، حيث قال فيها «الأذان للفوائت من الصلوات»، ثم أورد الحديث بذكر الأذان
مصادر المؤلف (٢)

١. وفي «تهذيب الكمال» «فلم يَهُلْهُ».

٢. سمي عام الجُحاف، لأن مكة شهدت فيه سيلًا عظيمًا، جَحَف كُلَّ شَيء مر به. اهـ. من هامش تهذيب الكمال جـ ٢٥ ص ٦٤٢.