سنن النسائي · (٣٩) الصلاة بين الأذان والإقامة
رقم الحديث 682
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ
قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُمْ كَذَلِكَ، وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:Sahih
- زبير علي زئي:Sahih Bukhari