HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٨٠٥

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «صَلَّى بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص266
  • زبير علي زئي:صحيح
ج ٢ ص ٨٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٠ ص١٩٢
كانت معهما امرأة: قال الإمام أبو بكر بن المنذر ﵀: وقد اختلف في هذا الباب، فممن رأى أن يقوم الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلفهما: أنس بن مالك، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وقتادة، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي. قال: وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا كان الإمام، ورجل، وامرأة صلوا متواترين، بعضهم فوق بعضهم . قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وبالقول الأول أقول. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضًا أقول بما قال به ابن المنذر رحمه الله تعالى، للأحاديث الصحيحة بذلك. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٨٠٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِي رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَبِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا». قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد قد تقدموا في الباب الذي قبله إلا اثنين: ١ - (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي، أبو حفص البصري، ثقة حافظ، مات سنة ٢٤٩، من [١٠]، تقدم في ٤/ ٤. ٢ - (يحيى) بن سعيد القطان الأحول أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حجة، مات سنة ١٩٨، من [٩]، تقدم في ٤/ ٤. وقوله:«وبامرأة من أهلي»يحتمل أن تكون أمه أم سليم، ويحتمل أن تكون خالته أم حرام. وقوله.«والمرأة»يحتمل النصب عطفًا على مفعول«أقام» وهو ضمير المتكلم، والظرفُ عطف على الجار والمجرور، وفيه العطف على معمولي عامل واحد، وهو جائز باتفاق النحاة. ويحتمل الرفع على الابتداء، والظرف خبره، فتكون الجملة في محل نصب على الحال. والظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة المتقدمة من طريق غندر، عن شعبة؛ فإن تلك فيها امرأتان، وفي هذه امرأة واحدة، لكن في رواية مسلم من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة ما يدل على أن المرأة هناك أيضًا واحدة، وعليه تكون القصة واحدة، ولفظه: «عن أنس بن مالك أن رسول الله -ﷺ- صلى به، وبأمه، أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا»، ثم ساق مسلم من طريق غندر، وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. والله تعالى أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب. ***
مصادر المؤلف (٢)

١. معنى ذلك كما بينته رواية عبد الرزاق أن يقوم أحد الرجلين خلف الآخر، والمرأة خلفهما. اهـ المصنف جـ ٢ ص ٤٠٧.

٢. الأوسط جـ ٤ ص ١٧٦ - ١٧٧.