HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٨٥٣

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص283
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم
ج ٢ ص ١١١

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٠ ص٥٩٥
وأنس بن عياض، وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل حدثه، عن عبد الله بن الأرقم، فأدخل هؤلاء بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلًا. ذكره أبو داود. ورواه أيوب بن موسى، عن هشام، عن أبيه، أنه سمعه من عبد الله بن الأرقم، فالله أعلم. ذكر عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن أيوب بن موسى، عن هشام بن عروة، عن عروة، قال: خرجنا في حج، أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم الزهري، فأقام الصلاة، ثم قال: صلوا، وذهب لحاجته، فلما رجع قال: إن رسول الله -ﷺ- قال: «إذا أقيمت الصلاة، وأراد أحدكم الغائط، فليبدأ بالغائط»، فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك، ومن تابعه في هذا الحديث متصلة، وابن جريج، وأيوب بن موسى ثقتان حافظان. ثم أخرج أبو عمر بأسانيده رواية محمد بن عبد الله بن كُنَاسَةَ، وحماد بن زيد، ووكيع. انتهى كلام ابن عبد البر في «التمهيد» جـ ٢٢ ص ٢٠٣ - ٢٠٥. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٨٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ. رجال هذا الإسناد: أربعة ١ - (محمد بن منصور) الجوّاز المكي، ثقة، من [١٠]، تقدم في ٢٠/ ٢١. ٢ - (سفيان) بن عيينة الكوفي، ثم المكي، الحجة الحافظ المثبت، من [٨]، تقدم في ١/ ١. ٣ - (الزهري) محمد بن مسلم المدني، الإِمام الحجة المثبت، من [٤]، تقدم في ١/ ١. ٤ - (أنس) بن مالك الصحابي ﵁، تقدم في ٦/ ٦. قال الجامع عفا الله عنه: لطائف هذا الإسناد تقدمت غير مرة، وهو (٦١) من رباعيات المصنف ﵀، وهي أعلى الأسانيد التي وقعت له في كتابه. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عن أنس) بن مالك ﵁، أنه (قال: قال رسول الله -ﷺ-: إِذا حضر العَشَاء) بالفتح، والمد: الطعام يُتَعَشَّى به وقت العِشَاء. قاله الفيّومي. وفي «ق»: هو طعام العَشِيّ، وهو ممدود كسماء. قال العراقي ﵀: المراد بحضوره: وضعه بين يدي الآكل، لا استواؤه، ولا غَرْفه في الأوعية، لحديث ابن عمر ﵄ المتفق عليه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه»، وكان ابن عمر ﵄ يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتها حتى يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة الإِمام. انتهى منقولًا من «تحفة الأحوذي» . ويؤيد ما قاله العراقي عن أن المراد بحضوره: وضعه بين يدي الآكل، حديث أنس ﵁، عند البخاري بلفظ: «إذا قدم العشاء»، ولمسلم: «إذا قرب العشاء». وعلى هذا، فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء، لكنه لم يقرب للأكل، كما لو لم يقرب. أفاده في «الفتح» . (وأقيمت الصلاة) قال ابن دقيق العيد ﵀: الألف واللام في «الصلاة» لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب، لقوله: «فابدءوا بالعشاء». ويترجح حمله على المغرب، لقوله في الرواية الأخرى: «فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب». والحديث يفسر بعضه بعضًا. وفي رواية صحيحة: «إذا أقيمت الصلاة، وأحدكم صائم، فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم» رواه ابن حبان . انتهى. قال العلامة الشوكاني ﵀: وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة، لما تقرر في الأصول من أن موافق العام لا يخصص به، فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللام على ما لا عموم فيه، ولو سلم عدم العموم، لم يسلم عدم الإطلاق، وقد تقرر أيضًا في الأصول أن موافق المطلق لا يقتضي التقييد، ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة النهار، وذلك مانع من حمل اللام على العموم، لم يتم له باعتبار حديث: «لا صلاة لحضرة طعام» عند مسلم وغيره، ولفظ: «صلاة» نكرة في سياق النفي، ولا شك أنها من صيغ العموم، ولإطلاق الطعام، وعدم تقييده بالعشاء، فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام، وليس بتخصيص، على أن العلة التي ذكرها شرّاح الحديث للأمر بتقديم العَشَاء، كالنووي وغيره لعدم الاختصاص ببعض الصلوات، فإنهم قالوا: إنها اشتغال القلب بالطعام، وذهاب كمال الخشوع عند حضوره، والصلوات متساوية الإقدام في هذا. قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي حمله على العموم، لوضوح دليله. والله تعالى أعلم. وظاهر الأحاديث أنه يقدم العَشاء مطلقًا، سواء كان محتاجًا إليه، أم لا، وسواء كان خفيفًا أم لا، وسواء خشي فساد الطعام أم لا، وخالف الغزالي، فزاد قصد خشية فساد الطعام، والشافعية، فزادوا قيد الاحتياج، ومالك، فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفًا. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهرية، ورواه الترمذي عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وإسحاق، والعراقي عن الثوري، فقال: يجب تقديم الطعام، وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت. وذهبت الجمهور إلى الكراهة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى . قال الجامع عفا الله عنه: ادعى أبو عمر ابن عبد البر ﵀ الإجماع على صحة صلاة من صلى بحضرة الطعام، ومن صلى حاقنًا، إذا لم يترك شيئًا من فرائض الصلاة . فإن صح دعوى الإجماع، فذاك، وإلا فما قاله الأولون هو الظاهر؛ لأن حديث مسلم: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» نص في انتفاء الصلاة، وعدم الاعتداد بها مع حضور الطعام، ومدافعة الأخبثين. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس ﵁ هذا متفق عليه. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ٥٠/ ٨٥٣، وفي «الكبرى» ٥٠/ ٩٢٦ بالسند المذكور. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه البخاري في «الصلاة» عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عنه. ومسلم فيه عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري به. وعن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلهم عن ابن عيينة، عن الزهري، عنه. وابن ماجه فيه عن هشام بن عمار، عن ابن عيينة، به. والحميدي رقم ١١٨١. وأحمد جـ ٣ ص ١١٠ و١٦١. والدارمي رقم ١٢٨٥. واين خزيمة ٩٣٤ و١٦٥١. والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: قال النووي ﵀: في هذه الأحاديث -يعني أحاديث الباب- كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب. وهذا إذا كان في الوقت سعة. فإن ضاق صلَّى على حاله محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز التأخير، وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل، وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع، فلا يفوته. انتهى. قال في «الفتح»: وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع، ثم فيه نظر؛ لأن المفسدتين إذا تعارضتا، اقتصر على أخفهما، وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك، وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة، وتستحب الإعادة عند الجمهور. قال الجامع عفا الله عنه: في استحباب الإعادة نظر؛ إذ لا دليل عليه، فإن صلاة الخوف لم يشرع فيها الإعادة مع كونها صليت في حالة تنافي الخشوع. قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ الآية [التغابن: ١٦]. وادعى ابن حزم ﵀ أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام، ولو خرج الوقت المحدود، وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي. قال الجامع: النصوص المذكورة لا تدلّ على ما ادعاه. والله أعلم. واستدل النووي وغيره بحديث أنس ﵁ على امتداد وقت المغرب. واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر، وإن أريد به مطلق التوسعة، فمسلم، ولكن ليس محل الخلاف المشهور، فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدرًا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع. واستدل به القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب؛ لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل، وإن فاتته الصلاة في الجماعة، وفيه نظر؛ لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان، جعل حضور الطعام عذرًا في ترك الجماعة، فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقًا. وفيه فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله: «فابدؤوا» على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل، وأما من شرع، ثم أقيمت الصلاة، فلا يتمادى، بل يقوم إلى الصلاة. قال النووي ﵀: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك، وهو الصواب. وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه؛ لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به، ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية ﵁، قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يأكل ذراعًا يحتزّ منها، فدعي إلى الصلاة، فقام، فطرح السكين، فصلى، ولم يتوضأ. قال الجامع: لكن قال الزين ابن المُنَير ﵀: لعله -ﷺ- أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة، فقدم الصلاة على الطعام، وأمر غيره بالرخصة؛ لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته، «وأيكم يملك أربه». انتهى. وروى سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة بإسناد حسن، عن أبي هريرة، وابن عباس ﵄: «أنهما كانا يأكلان طعامًا، وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال له ابن عباس: لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء». وفي رواية ابن أبي شيبة: «لئلا يعرض لنا في صلاتنا»، وله عن الحسن بن علي، قال: «العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوّامة». وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فيبنغي أن يدار الحكم مع علته وجودًا وعدمًا، ولا يتقيد بكل، ولا بعض، ويستتنى من ذلك الصائم، فلا تكره صلاته بحضرة الطعام، إن الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به، لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان. انتهى «فتح» . قال الجامع عفا الله عنه: الأولى تعميم الحكم فيمن بدأ بالأكل، ومن لم يبدأ به، لقوله -ﷺ- فيما أخرجه الشيخان: «إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه». وقوله: «إذا كان أحدكم على الطعام، فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة»، فهذا نص واضح فيمن بدأ، ومن لم يبدأ، فتبصر. والله تعالى أعلم. فائدتان: الأولى: قال ابن الجوزي ﵀: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق، ليدخل في عبادته بقلوب مقبلة، ثم إن طعام القوم كان شيئًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا. الثانية: قال الحافظ العراقي ﵀ في «شرح الترمذي»: ما يقع في بعض كتب الفقه: «إذا حضر العشاء والعِشَاء، فابدؤوا بالعَشَاء» لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. انتهى. قال الحافظ ﵀: لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل، وهو ابن علية، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن رافع، عن أم سلمة مرفوعًا: «إذا حضر العَشَاء، وحضرت العِشاء، فابدأوا بالعَشاء». فإن كان ضبطه، فذاك. وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ: «وحضرت الصلاة»، ثم راجعت «مصنف ابن أبي شيبة»، فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد. والله تعالى أعلم، انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . المسألة الخامسة: ذكر الإِمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى الأعذار التي تسقط فرض الجماعة، فقال: وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إتيان الجماعات به معذورًا، فقد تتبعته في السنن كلها، فوجدتها تدل على أن العذر عشرة أشياء. اهـ. وهاك خلاصة ما قاله رحمه الله تعالى: الأول: المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات، لحديث أنس ﵁ في كونه -ﷺ- كشف الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر ﵁، فأراد أبو بكر أن يرتد، فأشار إليهم أن امكثوا، وألقى السِّجْفَ … . الثاني: حضور الطعام، لحديث الباب. الثالث: النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال، لحديث أبي قتادة ﵁ في نومهم عن صلاة الصبح . الرابع: السِّمَن المفرط الذي يمنع المرء عن حضور الجماعات، لحديث أنس ﵁، قال: قال رجل من الأنصار -وكان ضخمًا- للنبي -ﷺ-: إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو أتيت منزلي، فصليت فيه، فأقتدي بك، فصنع الرجل طعامًا، ودعاه إلى بيته، فبسط له طرف حصير لهم، فصلى عليه ركعتين .... . الخامس: وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه -يعني البول والغائط- لحديث عبد الله بن الأرقم المذكور في الباب. والمراد أن يؤذيه ذلك بحيث يشغله عن الصلاة، لا ما لا يتأذى به، لحديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا يصل أحدكم، وهو يدافعه الأخبثان» . السادس: خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. لحديث عتبان بن مالك . السابع: وجود البرد الشديد المؤلم. لحديث ابن عمر رصي الله عنهما، أنه وجد ذات ليلة بردًا شديدًا، فأذَّنَ مَنْ مَعَه، فصلوا في رحالهم، وقال: إني رأيت رسول الله -ﷺ- إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحالهم . الثامن: وجود المطر المؤذي، لحديتْ ابن عمر أيضًا، قال: إن رسول الله -ﷺ- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: «ألا صلوا في الرحال» . التاسع: وجود العلة التي يخاف الرء على نفسه العَثْرَ منها؛ لحديث ابن عمر أيضًا، قال: كنا إذا كنا مع رسول الله -ﷺ- في سفر، فكانت ليلة ظلماء، أو ليلة مطيرة، أذن مؤذن رسول الله -ﷺ-، أو نادى مناديه، أن صلوا في رحالكم .
مصادر المؤلف (١٥)

١. جـ ٢ ص ٣٣٤.

٢. جـ ٢ ص ٣٨٢

٣. «صحيح ابن حبان» جـ ٥ ص ٤٢١ - ٤٢٢.

٤. نيل الأوطار جـ ٢ ص ٥٧.

٥. انظر التمهيد جـ ٢٢ ص ٢٠٦.

٦. جـ ٢ ص ٣٨٤ - ٣٨٥.

٧. «فتح» جـ ٢ ص ٣٨٥.

٨. سيأتي للمصنف ٧/ ١٨٣١.

٩. تقدم للمصنف ٤٧/ ٨٤٦.

١٠. أخرجه ابن حبان، وأخرج البخاري في صحيحه نحوه.

١١. رواه ابن حبان بإسناد قوي جـ ٥ ص ٤٢٨.

١٢. تقدم للمصنف ١/ ٧٨٨

١٣. رواه ابن حبان في صحيحه.

١٤. تقدم للمصنف ١٧/ ٦٥٤.

١٥. رواه ابن حبان في صحيحه، وتقدم نحوه للمصنف من حديث رجل من ثقيف. ١٧/ ٦٥٣.