HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٨) الإسراع إلى الصلاة من غير سعي

رقم الحديث 862

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَنْبُوذٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ، مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ: أُفٍّ لَكَ، أُفٍّ لَكَ. قَالَ: فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي، فَاسْتَأْخَرْتُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي، فَقَالَ: مَا لَكَ، امْشِ. فَقُلْتُ: أَحْدَثْتَ حَدَثًا؟ قَالَ: مَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: أَفَّفْتَ بِي. قَالَ: لَا، وَلَكِنْ هَذَا فُلَانٌ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلَانٍ، فَغَلَّ نَمِرَةً، فَدُرِّعَ الْآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Hasan Isnaad
  • الألباني:حسن الإسنادصحيح سنن النسائي ج1 ص286
  • زبير علي زئي:Hasan
ج 2 ص 115

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
أُفٍّ
( أَفَفَ ) ( هـ ) فِيهِ : " فَأَلْقَى طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ : أُفٍّ أُفٍّ " مَعْنَاهُ الِاسْتِقْذَارُ لِمَا شَمَّ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ الِاحْتِقَارُ وَالِاسْتِقْلَالُ ، وَهِيَ صَوْتٌ إِذَا صَوَّتَ بِهِ الْإِنْسَانُ عُلِمَ أَنَّهُ مُتَضَجِّرٌ مُتَكَرِّهٌ . وَقِيلَ أَصْلُ الْأُفِّ مِنْ وَسَخِ الْأُصْبُعِ إِذَا فُتِلَ . وَقَدْ أَفَّفْتُ بِفُلَانٍ تَأْفِيفًا ، وَأَفَفْتُ بِهِ إِذَا قُلْتَ لَهُ أُفٍّ لَكَ . وَفِيهَا لُغَاتٌ هَذِهِ أَفْصَحُهَا وَأَكْثَرُهَا اسْتِعْمَالًا ، وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ : " نِعْمَ الْفَارِسُ عُوَيْمِرٌ غَيْرَ أُفَّةٍ " جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ : غَيْرَ جَبَانٍ ، أَوْ غَيْرَ ثَقِيلٍ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَرَى الْأَصْلَ فِيهِ الْأَفَفَ ، وَهُوَ الضَّجَرُ . وَقَالَ : قَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ : مَعْنَى الْأُفَّةِ الْمُعْدَمُ الْمُقِلُّ . مِنَ الْأَفَفِ وَهُوَ الشَّيْءُ الْقَلِيلُ .
ذَرْعِي ،
( ذَرَعَ ) ( س هـ ) فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْرَعَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ أَيْ أَخْرَجَهُمَا . ( س هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ وَعَلَيْهِ جَمَّازَةٌ فَأَذْرَعَ مِنْهَا يَدَهُ أَيْ أَخْرَجَهَا . هَكَذَا رَوَاهُ الْهَرَوِيُّ ، وَفَسَّرَهُ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : اذَّرَعَ ذِرَاعَيْهِ اذِّرَاعًا . وَقَالَ : وَزْنُهُ افْتَعَلَ ، مِنْ ذَرَعَ : أَيْ مَدَّ ذِرَاعَيْهِ ، وَيَجُوزُ ادَّرَعَ وَاذَّرَعَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اذَّخَرَ . وَكَذَلِكَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : مَعْنَاهُ أَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَمَدَّهُمَا . وَالذَّرْعُ : بَسْطُ الْيَدِ وَمَدُّهَا ، وَأَصْلُهُ مِنَ الذِّرَاعِ وَهُوَ السَّاعِدُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَزَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَتْ زَيْنَبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسْبُكَ إِذْ قَلَبَتْ لَكَ ابْنَةُ أَبِي قُحَافَةَ ذُرَيِّعَتَيْهَا الذَّرِيعَةُ تَصْغِيرُ الذِّرَاعِ ، وَلُحُوقُ الْهَاءِ فِيهَا لِكَوْنِهَا مُؤَنَّثَةً ، ثُمَّ ثَنَّتْهَا مُصَغَّرَةً ، وَأَرَادَتْ بِهِ سَاعِدَيْهَا . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَوْفٍ قَلِّدُوا أَمْرَكُمْ رَحْبَ الذِّرَاعِ أَيْ وَاسِعَ الْقُوَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْبَطْشِ . وَالذَّرْعُ : الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَكَبُرَ فِي ذَرْعِي أَيْ عَظُمَ وَقْعُهُ وَجَلَّ عِنْدِي . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : فَكَسَرَ ذَلِكَ مِنْ ذَرْعِي أَيْ ثَبَّطَنِي عَمَّا أَرَدْتُهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ ابْنِ لِي بَيْتًا ، فَضَاقَ بِذَلِكَ ذَرْعًا وَمَعْنَى ضِيقِ الذِّرَاعِ وَالذَّرْعِ : قِصَرُهَا ، كَمَا أَنَّ مَعْنَى سَعَتِهَا وَبَسْطِهَا طُولُهَا . وَوَجْهُ التَّمْثِيلِ أَنَّ الْقَصِيرَ الذِّرَاعِ لَا يَنَالُ مَا يَنَالُهُ الطَّوِيلُ الذِّرَاعِ وَلَا يُطِيقُ طَاقَتَهُ ، فَضُرِبَ مَثَلًا لِلَّذِي سَقَطَتْ قُوَّتُهُ دُونَ بُلُوغِ الْأَمْرِ وَالِاقْتِدَارِ عَلَيْهِ . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : كَانَ ذَرِيعَ الْمَشْيِ أَيْ سَرِيعَ الْمَشْيِ وَاسِعَ الْخَطْوِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَأَكَلَ أَكْلًا ذَرِيعًا أَيْ سَرِيعًا كَثِيرًا . * وَفِيهِ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . يَعْنِي الصَّائِمَ : أَيْ سَبَقَهُ وَغَلَبَهُ فِي الْخُرُوجِ . [2/159] ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ كَانُوا بِمَذَارِعِ الْيَمَنِ هِيَ الْقُرَى الْقَرِيبَةُ مِنَ الْأَمْصَارِ . وَقِيلَ : هِيَ قُرَى بَيْنَ الرِّيفِ وَالْبَرِّ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ خَيْرُكُنَّ أَذْرَعُكُنَّ لِلْمِغْزَلِ أَيْ أَخَفُّكُنَّ بِهِ . وَقِيلَ : أَقْدَرُكُنَّ عَلَيْهِ .
سَاعِيًا
( سَعَى ) ( س ) فِيهِ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ الْمُسَاعَاةُ الزِّنَا ، وَكَانَ الْأَصْمَعِيُّ يَجْعَلُهَا فِي الْإِمَاءِ دُونَ الْحَرَائِرِ ؛ لِأَنَّهُنَّ كُنَّ يَسْعَيْنَ لِمَوَالِيهِنَّ فَيَكْسِبْنَ لَهُمْ بِضَرَائِبَ كَانَتْ عَلَيْهِنَّ . يُقَالُ : سَاعَتِ الْأُمَّةُ إِذَا فَجَرَتْ . وَسَاعَاهَا فُلَانٌ إِذَا فَجَرَ بِهَا ، وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ السَّعْيِ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْعَى لِصَاحِبِهِ فِي حُصُولِ غَرَضِهِ ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَامُ ذَلِكَ وَلَمْ يُلْحِقِ النَّسَبَ بِهَا ، وَعَفَا عَمَّا كَانَ مِنْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّنْ أُلْحِقَ بِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أُتِيَ فِي نِسَاءٍ أَوْ إِمَاءٍ سَاعَيْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَرَ بِأَوْلَادِهِنَّ أَنْ يُقَوَّمُوا عَلَى أَبَائِهِمْ وَلَا يُسْتَرَقُّوا . مَعْنَى التَّقْوِيمِ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُمْ عَلَى الزَّانِينَ لِمَوَالِي الْإِمَاءِ ، وَيَكُونُوا أَحْرَارًا لَاحِقِي الْأَنْسَابِ بِآبَائِهِمُ الزُّنَاةِ . وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُلْحِقُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى شَرْطِ التَّقْوِيمِ . وَإِذَا كَانَ الْوَطْءُ وَالدَّعْوَى جَمِيعًا فِي الْإِسْلَامِ فَدَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ ; لِأَنَّهُ عَاهِرٌ . وَأَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ . وَلِهَذَا أَنْكَرُوا بِأَجْمَعِهِمْ عَلَى مُعَاوِيَةَ فِي اسْتِلْحَاقِهِ زِيَادًا ، وَكَانَ الْوَطْءُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالدَّعْوَى فِي الْإِسْلَامِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ وَائِلًا يُسْتَسْعَى وَيُتَرَفَّلُ عَلَى الْأَقْوَالِ أَيْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَاتِ ، وَيَتَوَلَّى اسْتِخْرَاجَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا ، وَبِهِ سُمِّي عَامِلُ الزَّكَاةِ السَّاعِيَ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا . [2/370] * وَمِنْهُ قَوْلُهُ : وَلَتُدْرِكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا أَيْ تُتْرَكُ زَكَاتُهَا فَلَا يَكُونُ لَهَا سَاعٍ . ( س هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْعِتْقِ إِذَا أُعْتِقَ بَعْضُ الْعَبْدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ إِذَا عُتِقَ بَعْضُهُ وَرَقَّ بَعْضُهُ هُوَ أَنْ يَسْعَى فِي فِكَاكِ مَا بَقِيَ مِنْ رِقِّهِ ، فَيَعْمَلَ وَيَكْسِبَ وَيَصْرِفَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ ، فَسُمِّيَ تَصَرُّفُهُ فِي كَسْبِهِ سِعَايَةً . وَغَيْرُ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ أَيْ لَا يُكَلِّفُهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ اسْتَسْقَى الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ : أَيْ يَسْتَخْدِمُهُ مَالِكُ بَاقِيهِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الرِّقِّ ، وَلَا يُحَمِّلُهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْلُهُ : اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ - لَا يُثْبِتُهُ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّقْلِ مُسْنَدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ فِي الْأَمَانَةِ وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، يَعْنِي رَئِيسَهُمُ الَّذِي يَصْدُرُونَ عَنْ رَأْيِهِ وَلَا يُمْضُونَ أَمْرًا دُونَهُ . وَقِيلَ : أَرَادَ الْوَالِيَ الَّذِي عَلَيْهِ أَيْ يُنْصِفَنِي مِنْهُ ، وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ قَوْمٍ فَهُوَ سَاعٍ عَلَيْهِمْ . ( هـ ) وَفِيهِ إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ السَّعْيُ : الْعَدْوُ ، وَقَدْ يَكُونُ مَشْيًا ، وَيَكُونُ عَمَلًا وَتَصَرُّفًا ، وَيَكُونُ قَصْدًا ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . فَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْمُضِيِّ عُدِّيَ بِإِلَ‍ى ، وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْعَمَلِ عُدِّيَ بِاللَّامِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي ذَمِّ الدُّنْيَا مَنْ سَاعَاهَا فَاتَتْهُ أَيْ سَابَقَهَا ، وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ السَّعْيِ ، كَأَنَّهَا تَسْعَى ذَاهِبَةً عَنْهُ ، وَهُوَ يَسْعَى مُجِدًّا فِي طَلَبِهَا ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَطْلُبُ الْغَلَبَةَ فِي السَّعْيِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّاعِي لِغَيْرِ رِشْدَةٍ أَيِ الَّذِي يَسْعَى بِصَاحِبِهِ إِلَى السُّلْطَانِ لِيُؤْذِيَهُ ، يَقُولُ : هُوَ لَيْسَ بِثَابِتِ النَّسَبِ وَوَلَدِ حَلَالٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ السَّاعِي مُثَلِّثٌ يُرِيدُ أَنَّهُ يُهْلِكُ بِسِعَايَتِهِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ : السُّلْطَانَ ، وَالْمَسْعِيَّ بِهِ ، وَنَفْسَهُ . [2/371]
فَدُرِّعَ
( دَرَعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ دُرْعٍ ، أَنْصَافُهُمْ بِيضٌ وَأَنْصَافُهُمْ سُودٌ الْأَدْرَعُ مِنَ الشَّاءِ الَّذِي صَدْرُهُ أَسْوَدُ وَسَائِرُهُ أَبْيَضُ . وَجَمْعُ الْأَدْرَعِ دُرْعٌ ، كَأَحْمَرَ وَحُمْرٍ ، وَحَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَقَالَ : وَاحِدَتُهَا دُرْعَةٌ ، كَغُرْفَةٍ وَغُرَفٍ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : لَيَالٍ دُرْعٌ أَيْ سُودُ الصُّدُورِ بِيضُ الْأَعْجَازِ . [2/114] * وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ جَعَلَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ حُبُسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . الْأَدْرَاعُ : جَمْعُ دِرْعٍ ، وَهِيَ الزَّرَدِيَّةُ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ فَغَلَّ نَمِرَةً فَدُرِّعَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ أَيْ أُلْبِسَ عِوَضَهَا دِرْعًا مِنْ نَارٍ . وَدِرْعُ الْمَرْأَةِ : قَمِيصُهَا . وَالدُّرَّاعَةُ ، وَالْمِدْرَعَةُ ، وَالْمِدْرَعُ وَاحِدٌ . وَادَّرَعَهَا : إِذَا لَبِسَهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ .
نَمِرَةً
( بَابُ النُّونِ مَعَ الْمِيمِ ) ( نَمَرَ ) ( س ) فِيهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَفِي رِوَايَةٍ : النُّمُورِ ، أَيْ جُلُودِ النُّمُورِ ، وَهِيَ السِّبَاعُ الْمَعْرُوفَةُ ، وَاحِدُهَا : نَمِرٌ . إِنَّمَا نَهَى عَنِ اسْتِعْمَالِهَا لِمَا فِيهَا [5/118] مِنَ الزِّينَةِ وَالْخُيَلَاءِ ، وَلِأَنَّهُ زِيُّ الْأَعَاجِمِ ، أَوْ لِأَنَّ شَعْرَهُ لَا يَقْبَلُ الدِّبَاغَ عِنْدَ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ إِذَا كَانَ غَيْرَ ذَكِيٍّ . وَلَعَلَّ أَكْثَرَ مَا كَانُوا يَأْخُذُونَ جُلُودَ النُّمُورِ إِذَا مَاتَتْ ، لِأَنَّ اصْطِيَادَهَا عَسِيرٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ " أَنَّهُ أُتِيَ بِدَابَّةٍ سَرْجُهَا نُمُورٌ ، فَنَزَعَ الصُّفَّةَ " يَعْنِي ( الْمِيثَرَةَ ، فَقِيلَ : الْجَدَيَاتُ نُمُورٌ ، يَعْنِي ) الْبِدَادَ . فَقَالَ : إِنَّمَا يُنْهَى عَنِ الصُّفَّةِ " . وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ قَدْ لَبِسُوا لَكَ جُلُودَ النُّمُورِ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ الْحِقْدِ وَالْغَضَبِ ، تَشْبِيهًا بِأَخْلَاقِ النَّمِرِ وَشَرَاسَتِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ فَجَاءَهُ قَوْمٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ كُلُّ شَمْلَةٍ مُخَطَّطَةٍ مَنْ مَآزِرِ الْأَعْرَابِ فَهِيَ نَمِرَةٌ ، وَجَمْعُهَا : نِمَارٌ ، كَأَنَّهَا أُخِذَتْ مِنْ لَوْنِ النَّمِرِ ; لِمَا فِيهَا مِنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ . وَهِيَ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ ، أَرَادَ أَنَّهُ جَاءَهُ قَوْمٌ لَابِسِي أُزُرٍ مُخَطَّطَةٍ مِنْ صُوفٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ " أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ " . وَحَدِيثُ خَبَّابٍ " لَكِنَّ حَمْزَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ مَلْحَاءُ " وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ ، مُفْرَدَةً وَمَجْمُوعَةً . وَفِي حَدِيثِ الْحَجِّ حَتَّى أَتَى نَمِرَةَ هُوَ الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْصَابُ الْحَرَمِ بَعَرَفَاتٍ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا الْخَمِيرَ وَسَقَانَا النَّمِيرَ " الْمَاءُ النَّمِيرُ : النَّاجِعُ فِي الرِّيِّ . وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ " خُبْزٌ خَمِيرٌ وَمَاءٌ نَمِيرٌ " .