HadithLab
RU
سنن النسائي · (٧) النهي عن القراءة في الركوع

رقم الحديث 1040

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْحَرِيرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ،» وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا.
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص340
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
ج 2 ص 187

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح مسلم وغيرها
الْقَسِّيِّ
( قَسَسَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، هِيَ ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانٍ مَخْلُوطٍ بِحَرِيرٍ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ ، نُسِبَتْ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ قَرِيبًا مِنْ تِنِّيسَ ، يُقَالُ لَهَا الْقَسُّ - بِفَتْحِ الْقَافِ - ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَكْسِرُهَا . [4/60] وَقِيلَ : أَصْلُ الْقَسِّيِّ : الْقَزِّيُّ - بِالزَّايِ - ، مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَزِّ ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْإِبْرَيْسَمِ ، فَأُبْدِلَ مِنَ الزَّايِ سِينًا . وَقِيلَ : مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَسِّ ، وَهُوَ الصَّقِيعُ ؛ لَبَيَاضِهِ .
رَاكِعٌ
( رَكَعَ ) * فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَانِي أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَمَّا كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ - وَهُمَا غَايَةُ الذُّلِّ وَالْخُضُوعِ - مَخْصُوصَيْنِ بِالذِّكْرِ وَالتَّسْبِيحِ نَهَاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَامِ النَّاسِ فِي مَوْطِنٍ وَاحِدٍ ، فَيَكُونَانِ عَلَى السَّوَاءِ فِي الْمَحَلِّ وَالْمَوْقِعِ .