HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٠٥٣

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَلَا يَشْعُرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ﵇، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، قَالَ: لَا أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ: وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهَدْتُ، فَعَلِّمْنِي، وَأَرِنِي، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ، فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:حسن صحيح
  • الألباني:حسن صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص343
  • زبير علي زئي:صحيح
ج ٢ ص ١٩٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٣ ص١٦٦
١٠٥ - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذِّكرِ فِي الرُّكُوعِ) أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على التسهيل في ترك المصلي الذكر في حال الركوع، والمراد بالذكر جنسه، أَيْ أَيّ ذكر كان سواء الأذكار المذكورة هنا، أو غيرها. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف -﵀- بهذه الترجمة إلى أن أذكار الركوع ليست واجبة تبطل الصلاة بتركها، للحديث المذكور في الباب، حيث إن النبي - ﷺ - قال له: «ثم اركع، حتى تطمئن راكعا»، ولم يذكر الأذكار فيه، فدلّ على أنّ الواجب هو الركوع، والطمأنينة فيه، لا الأذكار التي تقال فيه، فإنها ليست من واجبات الصلاة، إذ لو كانت من واجباتها لما أهملها، وهو في مقام بيان الواجبات، وهو استدلال واضح. والله ﷾ أعلم بالصواب. ١٠٥٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَرْمُقُهُ، وَلَا يَشْعُرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ﵇، ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، قَالَ: لَا أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَهِدْتُ، فَعَلِّمْنِي، وَأَرِنِي، قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ، فَتَوَضَّأْ، فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قُمْ، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (قتيبة) بن سعيد الثفقي، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت [١٠]، ت ٢٤٠ (ع) تقدم ١/ ١. ٢ - (بكر بن مضر) بن محمد المصري، ثقة ثبتط [٨]، ت ١٧٣ (خ م د ت س) تقدم ١٢٢/ ١٧٣. ٣ - (ابن عجلان) هو محمد بن عجلان المدني، صدوق، إلا في أبي هريرة [٥]، ت ١٤٨ (خت م ٤) تقدم ٣٦/ ٤٠. ٤ - (علي بن يحيى) بن خلاد بن رافع الزُّرَقي الأنصاري، ثقة [٤]، ت ١٢٩ (خ د س ق) تقدم ٢٧/ ٦٦٧. ٥ - (يحيى بن خَلّاد) بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الأنصاري الزُّرَقي المدني، له رؤية، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ومات في حدود سنة (٧٠) (خ ٤) تقدم ٢٧/ ٦٦٧. ٦ - (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان، أبو معاذ الأنصاري، البدري، الصحابي ابن الصحابي - ﵃ -، مات في أول خلافة معاوية - ﵁ - تقدم ٢٧/ ٦٦٧. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم مدنيون، سوى شيخه، فبغلاني، وبكر، فمصري (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، وفيه رواية الراوي، عن أبيه، عن عمه. والله ﷾ أعلم. شرح الحديث (عن علي بن يحيى الزرقي) بضم الزاي، وفتح الراء، بعدها قاف: نسبة إلى بني زريق، بطن من الأنصار، وهو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشم بن الخزرج. قاله في «اللباب» (عن أبيه) يحيى بن خلّاد الأنصاري الزرقي (عن عمه رفاعة بن رافع) بالجر بدل من «عمه»، ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتدإ، أي هو، وإلى النصب بتقدير فعل، أي أعني (وكان بدريا) جملة مستأنفة، ذكرت لبيان أن رفاعة - ﵁ - ممن شهد وقعة بدر الكبرى، وهي الغزوة المشهورة، كانت في السنة من الثانية للَّهجرة (قال) رفاعة (كنا مع رسول الله - ﷺ -) وفي الرواية الآتية ١٦٧/ ١١٣٦ - من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى: «بينما رسول الله - ﷺ - جالس، ونحن حوله». . . (إذ دخل رجل) هو خلاد بن رافع، جد علي بن يحيي راوي الخبر (المسجد) النبوي (فصلى) وفي رواية إسحاق المذكورة: «فأتى القبلة، فصلى»، وزاد في الرواية الآتية ٦٧/ ١٣١٤ - من طريق داود بن قيس، عن علي بن يحيى: «ركعتين» (ورسول الله - ﷺ - يرمقه) أي يطيل النظر إليه. يقال: رَمَقَه بعينه رَمْقًا، من باب قتل: أطال النظر إليه . والجملة الاسمية في محل نصب على الحال، والرابط الواو، والضمير المنصوب (ولا يشعر) من باب قعد، أي لا يعلم ذلك الرجل نظره - ﷺ - إليه (ثم انصرف) أي سلم من صلاته، وفي رواية إسحاق المذكورة: «فلما قضى صلاته جاء». . . (فأتى رسول الله - ﷺ -) فاعل «أتى» ضمير الرجل، و«رسول الله» منصوب على المفعولية (فسلم عليه) وفي رواية إسحاق المذكورة: «فسلم على رسول الله - ﷺ -، وعلى القوم»، (فرد ﵇) أي رد النبي - ﷺ - على الرجل سلامه، وفي رواية إسحاق: «وعليك»، وفي رواية للشيخين: «فقال:»وعليك السلام«(ثم قال) - ﷺ - للرجل (ارجع، فصل) وفي رواية:»أعد صلاتك«(فإنك لم تصل) الفاء للتعليل، أي لأنك لم تصل الصلاة التي أوجب الله عليك أن تصليها، حيث تركت الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، ففيه نفي لحقيقة الصلاة، خلافا لمن قال: إنه نفي لكمالها، وقدم تقدم تفنيد هذا القول، ورده في -٧/ ٨٨٤ - (قال) الراوي، والظاهر أنه رافع - ﵁ - (لا أدري في الثانية، أو في الثالثة) وفي رواية إسحاق:»فأعادها مرتين، أو ثلاثا«، وفي رواية داود بن قيس -٦٧/ ١٣١٤ -:»حتى كان عند الثالثة، أو الرابعة«. وفي حديث أبي هريرة - ﵁ - المتقدم في -٧/ ٨٨٤ -»فعل ذلك ثلاث مرات«بالجزم، فترجح لعدم وقوع الشك فيها، ولأن عادته - ﷺ - استعمال الثلاث في تعليمه (قال) الرجل (والذي أنزل عليك الكتاب) أقسم الرجل بالله - ﷺ - الذي أنزل القرآن على النبي - ﷺ - لتشريع الأحكام، ثم أمره بتبيين ما فيه من المرام (لقد جهدت) من باب منع: أي بذلت وُسْعي، وطاقتي أن أبلغ حقيقة الصلاة المطلوبة مني، فلم أستطع (فعلمني) أركان الصلاة، وواجباتها (وأرني) كيفيتها، وجملة»أرني«توكيد لقوله؛»علمني«. وفي رواية إسحاق:»فقال الرجل: يا رسول الله ما عِبْتَ من صلاتي؟ «أي أيّ شيء عبت من هذه الصلاة التي صليتها الآن (قال) النبي - ﷺ - معلما له أركان الصلاة، وواجباتها (إذا أردت الصلاة) أي أداءها (فتوضأ، فأحسن الوضوء) بغسل ما أمرت بغسله، ومسح ما أمرت بمسحه، وفي رواية:»فتوضأ كما أمرك الله«، وفي رواية:»إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه، ويديه، إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله، ويحمده، ويمجده«(ثم قم) فيه أن القيام في الصلاة فرض، وهذا للقادر عليه (فاستقبل القبلة) فيه فرضية استقبال القبلة في الصلاة، وهذا محمول على غير التطوع في السفر، كما تقدم في محله (ثم كبر) فيه فرضية التكبير للدخول في الصلاة، وخالف في ذلك بحضهم، وقِد تقدم الرد عليه في محله ٧/ ٨٨٤ - (ثم اقرأ) أي اقرأ فاتحة الكتاب، ففي رواية محمَّد بن عمرو عند أبي داود»ثم اقرأ بأم القرآن، أو بما شاء الله«، ولأحمد، وابن حبان من هذا الوجه:»ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت»، ترجم له ابن حبان بـ[باب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة] (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) وفي رواية إسحاق:«ثم يكبر، ويركع، حتى تطمئنّ مفاصله، وتسترخي». وهذا محل، استدلال المصنف -﵀- على ترجمته، حيث إن النبي - ﷺ - أمره بالركوع، والطمأنينة فيه، ولم يأمره بالأذكار التي تقال فيه، فلو كانت من واجبات الصلاة لما سكت عنها في وقت البيان، أما تكبير الركوع، فقد ذكره فهو من واجبات الصلاة على الراجح (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) أي حتى تستوي في قيامك، وفي رواية إسحاق:«ثم يقول: »سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه« وفيه وجوب الاعتد الذي القيام من الركوع، وقول: »سمع الله لمن حمده« (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) وفي رواية إسحاق: »ثم يكبر، ويسجد، حتى يمكن وجهه، حتى تطمئن مفاصله، وتسترخي«. وفيه وجوب الطمأنينة في السجود، وكذا التكبير على الراجح (ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا) وفي رواية إسحاق: »ويكبر، فيرفع، حتى يستوي قاعدًا على مقعدته، ويقيم صلبه«. وفيه وجوب الرفع من السجود، والقعود ممكنا مقعدته، ومقيما صلبه (ثم اسجد، حتى تطمئن ساجدا، فإذا صنعت ذلك) أي فعلت ما ذكرت لك في هذا التعليم (فقد قضيت صلاتك) أي قد أديت صلاتك التي أمرت بها (وما انتقصت من ذلك) أي وما تركت مما ذكرت لك (فإنما تنقصه) أي تتركه، قال الفيّومي رحمه الله تعالى: نَقَصَ نَقصًا من باب قتل، ونُقْصَانًا، وانتَقَصَ: ذهب منه شيء بعد تمامه، ونَقَصْتُهُ يتعدى، ولا يتعدى، هذه اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله تعالى: ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ [الرعد: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ [هود: ١٠٩] وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة، والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح، ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نَقَصتُ زيدًا حَقَّهُ، وانتقصته مثله. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: فقول المصنف -﵀-: «وما انتقصت» لازم، وقوله: «تنقصه» متعدّ لواحد، وهو الضمير. وفي رواية إسحاق: «فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته». أراد النبي - ﷺوالله أعلم- أنه إذا ترك شيئًا مما ذكره له في هذا التعليم، فقد ترك جزءا من صلاته، ومن ترك جزءا من أجزاء الشيء الواحد، فقد ترك ذلك الشيء بكامله، ولذلك قال له - ﷺ -: «صل، فإنك لم تصل». والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق يهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -١٠٥ - / ١٠٥٣ - وفي «الكبرى» ١٤/ ٦٤٠ - عن قتيبة، عن بكر بن مضر، عن محمَّد بن عجلان، عن علي بن يحيي الزرقي، عن أبيه، عنه. وفي -٢٧/ ٦٦٧ - و«الكبرى» -٢٦/ ١٦٣١ - عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيي بن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع - ﵁ -. وفي -١٦٧/ ١١٣٦ - و«الكبرى» -٧٤/ ٧٢٢ عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن أبيه، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن على بن يحيى به. وفي -٦٧/ ١٣١٣ - و«الكبرى» ١٠١/ ١٢٣٦ - عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان به. و-١٣١٤ - و«الكبرى» -١٢٣٧ - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن داود بن قيس، عن علي بن يحيي به. والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في «الصلاة» عن الحسن بن علي الحلواني، عن هشام بن عبد الملك، وحجاج بن منهال، كلاهما عن همام بن يحيي به. وعن موسى بن إسماعيل، عن حماد ابن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى، عن عمه، ولم يسمه، ولم يقل: «عن أبيه. وعن مؤمل ابن هشام، عن إسماعيل ابن علية، عن محمَّد ابن إسحاق، عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع - ﵁ -. وعن عَبّاد بن موسى الخُتَّليّ، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيي به. وعن وهب بن بقية، عن خالد، عن محمَّد بن عمرو، عن علي بن يحيي، عن رفاعة بن رافع، ولم يقل:»عن أبيه«.» (ت) فيه عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيي، عن جده به، ولم يقل: «عن أبيه». وقال: حسن. (ق) فيه عن محمَّد بن يحيى، عن حجاج بن منهال ببعضه: «لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء». . . فذكره. (أحمد) ٤/ ٣٤٠ و٣٤٠ (البخاري في جزء القراءة) -١٠١ - و١٠٢ و١١١ أو ١١٢
مصادر المؤلف (٤)

١. «اللباب في تهذيب الأنساب» جـ ٢ ص ٦٥.

٢. «المصباح» ص ٢٣٩.

٣. «المصباح المنير» ص ٦٢١.

٤. فعلى هذا ما وقع في نسخ أبي داود المطبوعة من زيادة «عن أبيه» في هذا السند غلط. فليُتنبّه.