أخرجه هنا -١١٥/ ١٠٦٦ - وفي «الكبرى» -٢٣/ ٦٥٣ - عن سليمان بن سيف الحراني، عن سعيد بن عامر، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عنه. و-١٠٦٧ - و«الكبرى»-٦٥٤ - عن محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيي بن أبي بكير الكرماني، عن إبراهيم بن نافع، عن وهب بن ميناس العدني، عن سعيد بن جبير، عنه. والله ﷾ أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن هشيم بن بشير- وعن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن حفص ابن غياث- كلاهما عن هشام بن حسان به.
(أحمد) ١/ ٢٧٦ و٣٧٠ و٢٧٧ و٣٣٣ و٢٧٥ (عبد بن حميد) رقم ٦٢٨ و٦٣٥. والله ﷾ أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان الذكر المشروع الذي يقوله المصلي في حال اعتداله من الركوع (ومنها): مشروعية الاعتدال، والطمأنينة فيه، لأنه لا يمكن أن يقول هذا الذكر إلا إذا اعتدل، وأطمأن (ومنها): استحباب هذا الذكر لكل مصل، إماما كان، أو مأموما، أو منفردا، لقوله - ﷺ -: «صلوا كما رأيتموني أصلي». رواه البخاري. (ومنها): أن هذا الذكر يشرع في جميع الصلوات، سواء كانت فرضا، أو نفلا، خلافا لبعض العلماء، حيث قالوا: إنه خاص بالتطوع فقط. ولا دليل لهم على ما قالوا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٠٦٧ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مِينَاسٍ الْعَدَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ، رَبَّنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي المعروف أبوه بابن علية، نزيل دمشق وقاضيها، ثقة [١١] ت ٢٦٤ (س) تقدم ٢٢/ ٤٨٩.
٢ - (يحيى بن أبي بُكَير) واسم أبيه نَسْر -بفتح النون، وسكون المهملة- الأسدي القيسي، أبو زكرياء الكرماني، كوفي الأصل، نزيل بغداد، ثقة [٩].
روى عن حَرِيز بن عثمان، وإبراهيم بن طَهْمان، وإبراهيم بن نافع المكي، وغيرهم. وعنه أبو بكر بن أبي شيبة، ويعقوب الدورقي، ومحمد بن إسماعيل ابن