HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٢٠٥

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص389
  • زبير علي زئي:صحيح
ج ٣ ص ١٠

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٤ ص٢١٣
وحَمَلَ أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال، لوجود الطمأنينة في أركان صلاته. انتهى. وقال النووي ﵀تَعَالَى-: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه للضرورة، وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفوّ عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعم الذي الصلاة لا تبطلها إذا قلت، أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي - ﷺ - ذلك لبيان الجواز انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي ﵀تَعَالَى- حسن جدًا. وحاصله: جواز حمل الصبيان في الصلاة مطلقا، وأن ذلك ليس بعمل كثير يبطل الصلاة، لعدم تواليه، وإنما يبطل العمل الكثير إذا توالى. فكل عمل غير متوال لا يبطل الصلاة. وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب، وحديث «إن في الصلاة لشغلا». والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ١٢٠٥ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا). رجال هذا الإسناد: ستة، كلهم تقدموا إلا: ١ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة [٨] تقدم في ١/ ١. ٢ - (عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي المكي قاضيها ثقة [٦] تقدم في ٣٧/ ٨٢٧. والحديث متفق عليه، وتمام البحث فيه قد تقدم في الذي قبله. وبالله تَعَالَى التوفيق. قوله: «أمامة» بضم الهمزة، بضم الهمزة، وتخفيف الميمين، هي بنت زينب بنت رسول الله - ﷺ -، كانت صغيرة على عهده - ﷺ -، وتزوجها علي - ﵁ - بعد موت فاطمة - ﵂ - بوصية منها، ولم تعقب. وقوله: «بنت أبي العاص» هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، واختلف في اسمه، فقيل: لقيط، وقيل: مقسم، وقيل: القاسم، وقيل: مِهْشَم، وقيل: هشيم، وقيل: ياسر، وهو مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح، وهاجر، ورد عليه النبي - ﷺ - ابنته زينب، وماتت معه، وأثنى عليه في مصاهرته، وكانت وفاته في خلافة
مصادر المؤلف (١)

١. «فتح» ج ٢ ص ١٧٦ - ١٧٧ بزيادة من «نيل الأوطار» ج ٢ ص ١٤٢ - ١٤٣.