سنن النسائي · (٧٧) جلسة الإمام بين التسليم والانصراف
رقم الحديث 1333
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا «أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَامَ الرِّجَالُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص428
- زبير علي زئي:Sahih Bukhari