HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٣٦٨

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَضَلَّ اللهُ ﷿ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ ﷿ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ لَنَا تَبَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص441
ج ٣ ص ٨٧

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٦ ص٦٥
المذهب الراجح لوضوح أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة السابعة: في اختلاف أهل العلم فيمن يجب عليه شهود الجمعة: ذهبت طائفة إلى أنه محب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. روي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، والحسن، وعطاء، ونافع، وعكرمة، والحكم، والأوزاعي. واحتجوا بحديث «الجمعةُ على من آواه الليل إلى أهله». وهو حديث ضعيف، فيه مُعارك بن عباد ضعيف، وعبد الله بن سعيد المقبري، متروك، فلا يصح الاحتجاج به، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. وذهبت طائفة إلى أنها تجب على من سمع النداء، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، حكاه عنهم الترمذيّ، وحكي عن عبد الله بن عمرو، ومالك. واحتجوا بحديث: «الجمعةُ على من سمع النداء». رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف، فيه عنعنة الوليد بن مسلم، وهو مدلس، قاله العراقي. وروي عن مالك أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيّت من سور البلد. وعن عطاء تلزم مَن على عشرة أميال، وقال الزهري. مَن على ستة أميال، وقال ربيعة: مَن على أربعة أميال، وروي عن مالك ثلاثة، وروي عن الشافعي فرسخ، وكذا روي عن أحمد . قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي القول بوجوبها على من سمع النداء، أو كان في قوّة من يسمع، لكونه داخل المدينة، لعموم قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الآية. ولحديث أبي هريرة -﵁- عند مسلم وغيره، قال: أتى النبي -ﷺ- رجل أعمى، فقال: يا رسول الله ليس في قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسولَ الله -ﷺ- أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخّص له، فلما ولى دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟»، قال: نعم، قال: «فأجب». ورَوَى نحوه أبو داود بإسناد حسن عن ابن أم مكتوم، قال الحافظ العراقي ﵀: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة، فالقول به في خصوصية الجمعة أولى انتهى . وأما من لا يسمع النداء لبعد مكانه، أو لكونه خارج المدينة، فلا يجب عليه إتيانها، لعدم السماع، بل يجب عليهم إقامتها في محلهم، لكونهم من أهل وجوب الجمعة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ١٣٦٨ - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «أَضَلَّ اللَّهُ ﷿ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ ﷿ بِنَا، فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ لَنَا تَبَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ«). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (واصل بن عبد الأعلى) بن هلال الأسديّ، أبو القاسم، أو أبو محمد الكوفي، ثقة [١٠] تقدم ٣٩/ ٨٣١. ٢ - (ابن فُضَيل) محمد، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق رمي بالتشيع [٩] تقدم ١٨/ ٧٩٩. ٣ - (أبو مالك الأشجعي) سعد بن طارق الكوفي، ثقة [٤] تقدم ١١٠/ ١٤٩. ٤ - (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي، ثقة [٣] تقدم ١٧٣/ ٢٧٠. ٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه المذكور في السند الماضي. ٦ - (ربعي بن حراش ) أبو مريم العَبْسي الكوفي، ثقة عابد مخضرم [٢] تقدم ٨/ ٥٠٨. ٧ - (حُذيفة) بن اليمان الصحابي المشهور ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، تقدم ٢/ ٢. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالكوفيين، وفيه رواية تابعي عن تابعي. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ أَبي حَازمٍ) سلمان الأشجعي (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (وَعَنْ ربْعِيِّ ابْنِ حرَاشِ) عطف على «أبي حازم»، فأبو مالك الأشجعي له طريقان لهذا الحديث: إحداهما: عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والثانية: عن ربعي بن حراش، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. (عَنْ حُذَيْفَةَ) رضي الله تعالى عنه (قَالَا) أي أبو هريرة، وحذيفة رضي الله تعالى عنهما (قَالَ رَسُولُ الله -ﷺ-: أَضَلَّ اللهُ ﷿) أي خلق فيهم الضلال، وهو ضدّ الهداية، وفيه نسبة الإضلال إلى الله تعالى، فالهداية والضلال من الله ﷾، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، كما نطق به الكتاب في غير ما آية: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: ٩٣]، ولبعضهم: أَضَلُّ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ هَدَى … مَا بِيَدِ الْعَبْدِ ضَلَالٌ وَهُدَى (عَن الْجُمُعَة) أي عن تعظيمها، وعبادة الله تعالى فيها (مَنْ كَانَ قَبْلَنَا) المراد اليهود، والنصارى، بدليل قوله (فَكَانَ لِلْيَهُود يَوْمُ السَّبْت) أي بدلًا عن الجمعة، وقد تقدّم الكلام على اختيارهم السبت (وَكَانَ للنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَد) أي بدلًا من الجمعة أيضًا (فَجَاءَ اللَّهُ ﷿ بنَا) أي خلقنا، وأوجدنا بعد هؤلاء (فَهَدَانَا لِيَوْم الْجُمُعَة) أي دلنا على تعظيمه، وعبادته فيه، ووفقنا لذلك (فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالأَحَدَ) هذا فيه دلالة أن أوّل الأسبوع الشرعيّ يومُ الجمعة، وقد تقدم ذلك في شرح الحديث السابق (وَكذَلِكَ هُمْ لنَا تَبَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَة) أي كما أنهم تبع في هذه الأيام المذكورة، هم تبع لهذه الأمة يوم القيامة، بحيث يكونون بعدها في الحساب، والميزان، والقضاء، ودخول الجنة، وغير ذلك مما يقع في ذلك اليوم (وَنَحْنُ الآخرُونَ) بكسر الخاء المعجمة، أي المتأخرون وجودًا (من أَهْل الدُّنْيَا) الجار والمجرور حال من «المتأخرون»، أي حال كوننا من جملة أهل الدنيا (وَالأَوَّلُون يَومَ الْقِيَامَة) أي المتقدّمون على جميع الأمم في الفضل الذي في يكون هناك، وأهمه الإراحة من هول الموقف، كما بينه بقوله (الْمَقْضيُّ لهُمْ) صفة لـ«الأوّلون» (قبلَ الْخَلَاِئق) متعلق بـ«المقضي»، أي الذين يُقضَى لهم قبل الناس ليدخلوا الجنّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث أخرجه مسلم. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -١/ ١٣٦٨ - وفي «الكبرى» -١/ ١٦٥٢ - بالسند المذكور. وأخرجه (م) ٣/ ٧ - (ق) ١٠٨٣. وفوائده تقدمت في الحديث الماضي. وبالله تعالى التوفيق. [تنبيه]: كتب في هامش «النسخة الهندية»: ما نصّه: وُجد في هامش الأصل: ما نصه: ١٣٦٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ، جُمِعَتْ، بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- بِمَكَّةَ، جُمُعَةٌ بِجُوَاثَا بِالْبَحْرَيْنِ، قَرْيَةٌ لِعَبْدِ الْقَيْسِ»). وهذا الحديث في «الكبرى» برقم -٣/ ١٦٥٥ - وترجم له بـ«باب بدء الجمعة». فحيث لم أطمئن أنه من «المجتبى» لم أجعل له رقما مستقلاًّ، بل جعلت له وقم سابقه، وشرحته احتياطًا. فرجاله: خمسة: ١ - (محمد بن عبد الله بن عمار) الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر، نزيل الْمَوْصل، ثقة حافظ [١٠]، تقدم ٢٠/ ١٢٢٠، من أفراد المصنف. ٢ - (الْمُعَافَى) بن عمران، أبو مسعود الموصلي، ثقة عابد فقيه، من كبار [٩] تقدم ٣٦/ ١٢٧١. ٣ - (إبراهيم بن طَهْمَان) الْخُرَاسانى، أبو الحسن سكن نيسابور، ثم مكة، ثقة يُغْرب، وتكلم فيه بالإرجاء، ويقال: رجع عنه [٧] تقدم ٧/ ٤٠٩. ٤ - (محمد بن زياد) الجُمَحيّ مولاهم، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة، ثقة ثبت، ربما أرسل [٣] تقدم ٨٩/ ١١٠. ٥ - (أبو هريرة) -﵁- المذكور قبله. والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه، فمن أفراده، وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رَأْسُ المكثرين من الرواية. والله تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، كذا قال المعافى بن عمران، فأخطأ فيه، فقد خالف الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان، كوكيع، وأبي عامر العقَدي، وغيرهما، فقالوا: «عن ابن عباس -﵄-»، وهو الذي أخرجه البخاري، وغيره، قال الحافظ: وهو خطأ من المعافى، ومن ثَمّ تَكلّم محمد بن عبد الله بن عمّار في إبراهيم بن طهمان، ولا ذنب له فيه، كما قاله صالح جَزَرَة، وإنما الخطأ في إسناده من المعافَى. ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان انتهى . قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ، جُمِعَتْ) بالبناء للمفعول، أي اجتمع الناس لأدائها. زاد وكيع في روايته عن ابن طهمان: «في الإسلام»، أخرجه أبو داود (بَعْدَ جمُعَة مَعَ رَسُول الله -ﷺ- بِمَكَّةَ) هذا خطأ بلا شكّ، والصواب ما في رواية وكيع «بالمدينة» (جُمعَةٌ بجُوَاثَا) بضم الجيم، وتخفيف الواو، وقد تُهمز، ثم مثلّثة خفيفة (بالْبَحْرَيْن) الجارّ والمجرور بدل مما قبله، أو متعلق بحال محذوف من «جواثى». وفي رواية البخاري: «من البحرين» وفي رواية وكيع. «قرية من قُرَى البحرين» (قَرْية لعَبدِ القَيْس) يحتمل الجرّ بدلًا من «البحرين»، ويحتمل أن يكون بالرفع خبرًا لمحذوف، أي هي قرية لعبد القيس، و«عبد القيس» اسم قبيلة. وفيه إشعار بتقدم إسلام عبد القيس على غيرهم، من أهل القُرى. وقد استدل البخاريّ بهذا الحديث على مشروعية الجمعة في القرى والمدن، فقال: في «صحيحه»: «باب الجمعة في القرى والمدن». قال في «الفتح»: ووجه الدلالة أن الظاهر أن عبد القيس لم يُجَمّعوا إلا بأمر النبي -ﷺ-، لما عُرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدلّ جابر، وأبو سعيد -﵄- على جواز العزل بأنهم فعلوه، والقرآن ينزل، فلم يُنهَوا عنه. وحكى الجوهريّ، والزمخشريّ، وابن الأثير: أن جُوَاثى اسم حصن بالبحرين، وهذا لا يُنافي كونها قرية، وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي، أنهما مدينة، وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح، مع احتمال أن تكون في الأول قرية، ثم صارت مدينة انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث خطأ من رواية أبي هريرة -﵁-، وإنما الصواب أنه من رواية ابن عباس -﵄-، كما أخرجه البخاري، وغيره من روايته، والخطأ من المعافى بن عمران، وأيضًا قوله: «بمكة» منكر، فإن المعروف أنه بالمدينة، وقد تقدم الكلام عليه في المسألة الثالثة في «كتاب الجمعة». والله تعالى أعلم. المسألة الثانية: أن هذا الحديث بهذا السياق من أفراد المصنف رحمه الله تعالى،
مصادر المؤلف (٥)

١. راجع «نيل الأوطار» جـ ٣ ص ٢٦٨ - ٢٦٩.

٢. المصدر المذكور جـ ٣/ ٢٦٨.

٣. قوله: «رْبعيّ» بكسر الراء، وسكون الموحدة، آخره ياء مشدّدة، وقوله: «حِرَاش» بكسر الحاء المهملة، وتخفيف الراء المهملة، آخره شين معجمة.

٤. «فتح» جـ ٣ ص ٣٧.

٥. «فتح» جـ ٣ ص ٣٦ - ٣٧.