HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٥٢١

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الِاسْتِسْقَاءِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:حسن
  • الألباني:حسنصحيح سنن النسائي ج1 ص491
  • زبير علي زئي:حسن
ج ٣ ص ١٦٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, مسند أحمد
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٧ ص٧٥
١٢ - (كَمْ صَلَاةُ الاسْتِسْتِقَاءِ) ١٥٢٠ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ). قال الجامع -عفا اللَّه عنه-: هذا الحديث متفق عليه، كما سبق بيانه في ٢/ ١٥٠٥، فممن لم يتقدم من رجاله هناك: ١ - (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري الحافظ الثقة [١٠] تقدم ٤/ ٤. ٢ - (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحافظ الحجة [٩] تقدم ٤/ ٤. ٣ - (يحيى) بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة ثبت [٥] تقدم قبل باب. وأبو بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم. والحديث متفق عليه، وهو يدل على ما ترجم له المصنف -﵀-، وهو بيان عدد صلاة الاستسقاء، وهو ركعتان، وهذا لا خلاف فيه بين من يقول بمشروعيتها، وهم الجمهور، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي في «شرح مسلم»، والحافظ في «الفتح»؛ للتصريح بذلك في حديث الباب وغيره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ١٣ - (كَيْفَ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ) ١٥٢١ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُهُ عَنْ الاِسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسنٌ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفًى في ٣/ ١٥٠٦ - فلاحاجة إلى الإعادة، بل أذكر ما لم يذكر هناك. فممن لم يتقدم هناك من رجاله: ١ - (محمود بن غيلان) المروزي، نزيل بغداد، ثقة حافظ [١٠] تقدم ٣٣/ ٣٧. ٢ - (وكيع) بن الجراح الكوفي، ثقة حافظ حجة [٩] تقدم ٢٣/ ٢٥. قوله: «متواضعًا» أي في الظاهر. وقوله: «متخشعًا» أي في الباطن، وقال الشوكاني: قوله: «متخشعًا» أي مظهرًا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند اللَّه -﷿-. وقوله: «متضرّعا» أي مظهرًا للضراعة، وهي التذلل عند طلب الحاجة، والمبالغة في السؤال، والرغبة. واستدلال «المصنف -﵀- على ما ترجم له واضح، فإنه يدل على كيفية صلاة الاستسقاء، وهي أنها كصلاة العيد، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: (أحدهما): أنها تصلى كما تصلى صلاة العيد بتكبيرات قبل القراءة. وقد روي هذا عن ابن عباس، وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو قول الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وهو ظاهر مذهب المصنف. (الثاني): تصلى بغير تكبير زائد، وهو قول مالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي خيثمة، وسليمان بن داود الهاشميّ. واستدلّ الأولون بحديث الباب، وتأوله الآخرون على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة، وكونها قبل الخطبة. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي مذهب الأولين لظاهر حديث الباب، وتأويل الآخرين له بما ذكر بعيد. والحاصل أن المستحب أن تُصَلَّى صلاةُ الاستسقاء عدى صفة صلاة العيد من التكبيرات الزوائد وغيرها. واللَّه تعالى أعلم. [تنبيه]: أخرج الدارقطنيّ من حديث ابن عباس أنه يكبّر فيها سبعًا، وخمسًا كالعيد، وأنه يقرأ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. وفي إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهريّ، وهو متروك. وروى يزيد بن عياض، عن أبي بكر بن عمرو
مصادر المؤلف (٣)

١. وفي نسخة «مبتذلًا».

٢. وفي نسخة «فلم».

٣. وفي نسخة «كخطبتكم».