سنن النسائي · (٦٠) باب وقت ركعتي الفجر، وذكر الاختلاف على نافع
رقم الحديث 1778
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص565
- زبير علي زئي:Hasan