(٦٠) باب وقت ركعتي الفجر، وذكر الاختلاف على نافع
- № 1765«كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ».
- № 1766«كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ، وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ،» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدَنَا خَطَأٌ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
- № 1767«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكَعُ بَيْنَ النِّدَاءِ، وَالصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ».
- № 1768«كَانَ يُصَلِّي بَيْنَ النِّدَاءِ، وَالْإِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ».
- № 1769«كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ، وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ».
- № 1770«كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ».
- № 1771«كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ».
- № 1772«كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ».
- № 1773«كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ».
- № 1774«كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ».
- № 1775«كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ».
- № 1776«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ».
- № 1777«كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ،» وَرَوَى سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ.
- № 1778«كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ».
- № 1779«كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».
- № 1780«كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ، وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ».
- № 1781«أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ».
- № 1782«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، وَيُخَفِّفُهُمَا». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
- № 1783«أَنَّ شُرَيْحًا الْحَضْرَمِيَّ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ».