سنن النسائي · (٦٠) باب وقت ركعتي الفجر، وذكر الاختلاف على نافع
رقم الحديث 1779
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص566
- زبير علي زئي:Hasan