HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٤٥١

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ - وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَا: قَالَ مُعَاذٌ : «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح لغيره
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص181
  • زبير علي زئي:ضعيف
ج ٥ ص ٢٦

سلسلة الرواة

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٢ ص١١٦
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا. وحاصله أنه لا شيء فيما زاد على الأربعين إلى أن يبلغ ستين ففيها تبيعان إلخ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٢٤٥١ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى -وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا:: قَالَ: مُعَاذٌ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ، بَقَرَةً ثَنِيَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فهو من أفراده، وهو رُهَاويّ ثقة حافظ [١١] ٣٤/ ٤٢. و«إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعي. وقوله: «والأعمش» بالرفع عطفًا على «الأعمش» الأولِ، فالأعمش يروي هذا الحديث عن طريقين: إحداهما: عن شقيق، وهو ابن سلمة أبو وائل، عن مسروق، عن معاذ، وهذه تقدّم الخلاف في اتصالها، وانقطاعها، والراجح أنها متّصلة. والثانية: عن إبراهيم، عن معاذ، وهذه منقطعة بلا شكّ، لكنها تتقوى بالأولى. وقوله: «بقرة ثنيّة» هي المسنّة المذكورة في الذي قبله. قال في «المصباح»: و«الثّنيّ» الذي يُلقِي ثَنِيَّتَهُ يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة، ومن ذوات الخفّ في السنة السادسة، وهو بعد الْجَذَع، والجمعُ ثِنَاءٌ -بالكسر، والمدّ- وثُنْيَانٌ، مثلُ رَغِيف ورُغْفَان. وأَثْنَى: إذا ألقى ثنيّته، فهو فَعِيل بمعنى الفاعل انتهى. والحديث صحيح، كما سبق بيانه، في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٢٤٥٢ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: «لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِلَى الْيَمَنِ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ، مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ، مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فهو من أفراده، وهو موصليٌّ صدوق [١٠] ١٠٢/ ١٣٥. والحديث صحيح، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.