HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٦٠٠

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص229
  • زبير علي زئي:حسن
ج ٥ ص ١٠٠

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, مسند أحمد
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٣ ص٢١٦
يحيى بن سُليم الطائفيّ، يحدّث عن سفيان بن عيينة أن محمد بن إبراهيم -يعني الهاشميّ- كان واليا على مكة، بعث إلى سفيان الثوريّ مائتي دينار، فأبى أن يقبلها، فقلت له: يا أبا عبد اللَّه كأنك لا تراها حلالًا، قال: بلى، ولكنّي أكره أن أَذِلّ. وكان سفيان الثوريّ يقول: جوائز السلطان أحبّ إليّ من صلة الإخوان؛ لأنهم لا يمنّون، والإخوان يمنّون، وكان يحتجّ بقول ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -: لك الْمَهْنَى، وعليه المَأْثَمُ. وأخرج بسنده عن أبي الخلاّل، قال: سألت عثمان بن عفّان عن جائزة السلطان؟ قال: لحم ظبي ذكيّ. قال: وروينا عن الحسن بن أبي الحسن، من وجوه أنه كان يقول: لا يَرُدّ جوَائزهم إلا أحمق، أو مُرَاءٍ. قال: وقال الليث: إن لم يكن له مال سوى الخمر، فليكفّ عنه. قال: وأكره طعام العمّال من جهة الورع، من غير تحريم. وقال القاسم بن محمد: لو كانت الدنيا كلها حرامًا لما كان بدّ من العيش فيها. وقال مالك: فكلّ مَن عَمِل للسلطان عملًا، فله رزقه من بيت المال، قال: فلا بأس بالجائزة يُجاز بها الرجل، يراه الإمام بجائزته أهلًا لعلم، أو دينِ عليه، ونحو ذلك. قال أبو عمر: ما أعلم أحدًا لم يقبل جوائز السلطان من علماء التابعين إلا سعيد بن المسيّب، وابن سيرين. انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- بتصرّف . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب». … ٩٣ - (مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ) ٢٦٠٠ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ، يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم شرحه، والكلام
مصادر المؤلف (١)

١. - راجع «التمهيد» ج ١٨ ص ١١٤ - ١١٩. و«الاستذكار» ج ٢٨ ص ٤١٨ - ٣٢٠.