HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٦٤٥

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص243
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم
ج ٥ ص ١٢٠

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر سنن أبي داود, صحيح مسلم, مسند أحمد, موطأ مالك
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٣ ص٣٥١
أبي سفيان، وسليمان بن يسار يقول في هذا الحديث: حدّثني، فهذا أولى بالصواب، إن شاء اللَّه تعالى انتهى كلام المزيّ -رحمه اللَّه تعالى-. و«هشام»: هو ابن حسّان القُرْدُوسيّ البصريّ. و«محمد»: هو ابن سيرين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب». … ١٤ - (مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ أَكْبَرُ وَلَدِهِ) ٢٦٤٤ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،، عَنْ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، قَالَ: لِرَجُلٍ: «أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ؟، فَحُجَّ عَنْهُ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم في -١١/ ٢٦٣٨ - وهو ضعيف لتفرّد يوسف بن الزبير، عن ابن الزبير به، وهو مجهول العدالة، وقال ابن جرير: لا يُحتجّ به، فعلى هذا لا يصلح للاستدلال به على الاستحباب الذي ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب». … ١٥ - (الْحَجِّ بِالصَّغِيرِ) ٢٦٤٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟، قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ»). رجال هذا الإسناد: سنة: ١ - (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزِيّ البصري، ثقة ثبت [١٠] ٦٤/ ٨٠. ٢ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤. ٣ - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة المشهور [٧] ٣٣/ ٣٧. ٤ - (محمد بن عقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولى آل الزبير المدنيّ، ثقة [٦]. قال اليمونيّ، عن أحمد: محمد بن عقبة، وإبراهيم بن عقبة، وموسى بن عقبة إخوة ثقات. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: لا أعلم إلا خيرًا. وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخٌ صالح. وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال المصنّف في «الكبرى» ٢/ ٣٢٧ -: إبراهيم، ومحمد، وموسى بنو عقبة ثقات كلهم، وأكثرهم حديثًا موسى بن عقبة، وهم من أهل المدينة انتهى. روى له مسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف حديث الباب فقط. ٥ - (كريب) بن أبي مسلم مولى ابن عباس المدني، ثقة [٣] ١٦١/ ٢٥٣. ٦ - (ابن عباس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من سداسيات المصنف -﵀-، وأن رجاله رجال الصحيح، وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ امْرَأَةَ) لم تسمّ (رَفَعَتْ صَبيًّا لَهَا) وفي الرواية الآتية من طَريق إبراهيم بن عقبة، عن كريب -٢٦٤٨ -: «فأخرجتَ امرأة صبيَّا من الْمِحَفّة، فقالت …». وفي رواية أحمد، وأبي داود «ففزعت امرأة، فأخذت بعضد صبيّ، فأخرجته من مِحَفّتها». و«المحفّة» بكسر الميم، وتشديد الفاء -: مركب للنساء، كالهودج، إلا أنها لا تُقبّب كما تقبّب الهوادج (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -) وفي نسخة: «إلى النبيّ - ﷺ -» (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجَّ؟) أي أيحصل لهذا الصبيّ ثواب حجّ. فقوله: «حجّ» فاعل بالجارّ والمجرور؛ لاعتماده على الاستفهام. ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخّرًا خبره الجارّ والمجرور قبله. وفي رواية لأحمد: «هل لهذا حجّ» (قَالَ) - ﷺ - (نَعَمْ) أي له حجّ (وَلَكِ أَجْرٌ) زادها - ﷺ - على سؤالها؛ ترغيبًا لها. قال عياض -رحمه اللَّه تعالى-: وأجرها فيما تكلّفته في أمره في ذلك، وتعليمه، وتجنيبه ما يجتنبه المحرم. وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: معناه بسبب حملها، وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم، وفعل ما يفعله المحرم. وقال الصنعانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: «لك أجر» أي بسبب حملها، وحجّها به، أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكم، أو بسبب الأمرين. قال القاريّ: أي أجر السببيّة، وهو تعليمه إن كان مميّزًا، أو أجر النيابة في الإحرام، والرمي، والإيقاف، والحمل في الطواف، والسعي، إن لم يكن مميّزًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم. [تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه «التمهيد»: قد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن عقبة جماعة من الأئمة الحفّاظ، فأكثرهم رواه مسندًا، وممن رواه مسندًا معمر، ومحمد بن إسحاق، وسفيان بن عيينة، وموسى بن عقبة، واختُلف فيه على الثوريّ، كما اختُلف على مالك، وكان عند الثوريّ عن إبراهيم، ومحمد ابني عقبة جميعًا، عن كريب. فرواه أبو نُعيم الفضل بن دُكين، عن الثوريّ، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عبّاس، عن النبيّ - ﷺ - مسندًا. ورواه وكيع، عن الثوريّ، عن محمد، وإبراهيم ابني عقبة، عن كريب مرسلًا. ورواه يحيى القطّان، عن الثوريّ، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، مرسلًا. وعن الثوريّ، عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس، مسندًا. فقطع يحيى القطّان عن الثوريّ حديث إبراهيم، ووصل حديث محمد. ورواه محمد بن كثير، عن الثوريّ، عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عبّاس، متّصلًا. ومن وصل هذا الحديث، وأسنده، فقوله أولى. والحديث صحيح، مسند، ثابت الاتّصال، لا يضرّه تقصير من قصر به؛ لأن الذين أسندوه حفّاظٌ ثقات. انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- . وهو تحقيق حسن جدًّا. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثانية): في بيان ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-١٥/ ٢٦٤٥ و٢٦٤٦ و٢٦٤٧ و٢٦٤٨ و٢٦٤٩ - وفي «الكبرى» ١٥/ ٣٦٢٥ و٣٦٢٦ و٣٦٢٧ و٣٦٢٨ و٣٦٢٩. وأخرجه (م) في «الحجّ» ١٣٣٦ (د) في «المناسك» ١٧٣٦ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ١٩٠١ و٢١٨٨ و٢٦٠٥ و٣١٨٥ و٣١٩٢ (الموطأ) في «الحجّ» ٩٦١. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة الحجّ بالصغير مطلقًا، سواء كان مميّزًا، أم لا، إذا فَعَل عنه وليّه ما يفعل الحاجّ، وإلى هذا ذهب الجمهور، وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها) أن الصبيّ يثاب على طاعته، ويكتب له حسناته (ومنها): ثبوت الأجر لوليّه إذا حجّ به. (ومنها): مشروعيّة الزيادة في الجواب على السؤال؛ زيادة في الفائدة، وهو من مقاصد البلغاء، ومنه حديث: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته»، فإن السؤال كان عن حكم ماء البحر، فزادهم النبيّ - ﷺ - في الجواب حكم ميتته؛ زيادة في الفائدة، أن السؤال هنا كان عن حكم حجّ الصبي، فبينه - ﷺ - لها، وزادها ثبوت الأجر لها في ذلك، وأما قول كثير من الأصوليين: يجب أن يكون الجواب مطابقًا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن يكون الجواب مفيدًا للحكم المسؤول. وقد تقدّم تحقيق هذا في أوائل هذا الشرح -٤٧/ ٥٩ - عند الكلام على حديث ماء البحر المذكور، فراجعه تستفد. (ومنها): أن من جهل شيئًا عليه أن يسأل أهل العلم؛ قال اللَّه تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. (ومنها): أن على النساء أن يسألن عما يجهلنه من الأحكام، كالرجال، وأن يتفقّهن في الدين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حجّ الصبيّ: قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: أجازالحجّ بالصبيّ جماعة العلماء بالحجاز، والعراق، والشام، ومصر. وخالفهم في ذلك أهل البدع، فلم يروا الحجّ بهم، وقولهم مهجور عند العلماء؛ لأن النبيّ - ﷺ - حجّ بأُغيلمة بني عبد المطّلب، وقال في الصبيّ: له حجّ، وللذي يُحِجّه أجر. وحجّ أبو بكر بابن الزبير في خرقة. وقال عمر: تُكتب للصبيّ حسناته، ولا تكتب عليه السيّئات. وحجّ السلف قديمًا وحديثًا بالصبيان والأطفال، يُعرّضونهم لرحمة اللَّه. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح، عن عبد الملك بن الرَّبيع بن سَبْرة، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «مُرُوا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشرًا فاضربوه عليها». فكما تكون له صلاة، وليست عليه، كذلك له حجّ، وليس عليه. وأكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى، ومحالٌ ألا يؤجروا عليها، فالقلم إنما هو مرفوعٌ عنهم فيما أساءوا في أنفسهم، ألا ترى أن ما أتلفوه من الأمول ضمنوه، وكذلك الدماء، عمدهم فيها خطأ يؤديه عنهم من يؤديه عن الكبار في خطئهم. وأجمع العلماء على أن من حجّ صغيرًا قبل البلوغ، أو حُجّ به طفلًا، ثم بلغ، لم يُجزه ذلك عن حجة الإسلام. وقد شذّت فرقة، فأجازوا له حجه بهذا الحديث، وليس عند أهل العلم بشيء؛ لأن الفرض لا يؤدَّى إلا بعد الوجوب. وهذا ابن عبّاس هو الذي روى هذا الحديث عن النبيّ - ﷺ -، وهو الذي كان يفتي بالصبيّ يحجّ، ثم يَحتلم، قال: يحجّ حجة الإسلام. وفي المملوك يحجّ، ثم يُعتَق، قال: عليه الحجّ. ذكر عبد الرَّزَّاق عن الثوريّ، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن ابن عبّاس، وعن ابن عيينة، عن مطرّف، عن ابن عباس مثله. وعن الثوريّ، عن الأعمش، عن أبي ظَبْيان، عن ابن عبّاس مثله. وعلى هذا جماعة علماء الأمصار، إلا داود بن عليّ، فإنه خالف في المملوك، فقال: يجزئه عن حجة الإسلام، ولا يجزئ الصبيّ. وذكر عبد الرزّاق، عن ابن جريج أنه أخبره، عن عطاء، قال: يقضي حجة الصغير عنه، فإذا بلغ فعليه حجة واجبة. قال: وأخبرنا معمرٌ، عن ابن طاوس، عن أبيه مثله. واختلف الفقهاء في المراهق، والعبد يُحرمان بالحجّ، ثم يَحتلم هذا، ويُعتَق هذا قبل الوقوف بعرفة: فقال مالك: لا سبيل إلى رفض الإحرامين لهذين، ولا لأحد، ويتماديان على إحرامهما، ولا يُجزئهما حجّهما ذلك عن حجة الإسلام. وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبيّ، ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة، فوقف بها محرمًا، أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، ولم يحتج واحد منهما إلى تجديد إحرامه. وقال أبو حنيفة: إذا أحرم الصبيّ، ثم بلغ في حال إحرامه، فإن جدّد إحرامًا قبل وقوفه بعرفة أجزأه، وإن لم يُجدّد إحرامًا لم يُجزئه. قال: وأما العبد؛ فلا يجزئه عن حجة الإسلام، وإن جدّد إحرامًا. وقال مالك: يُحجّ بالصغير، ويجرّد بالإحرام، وُيمنع من الطيب، ومن كلّ ما يُمنع منه الكبير، فإن قوي على الطواف، والسعي، ورمي الجمار، وإلا طيف به محمولًا، ورُمي عنه، وإن أصاب صيدًا فُديَ عنه، وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير فُعل به ذلك، وفُدي عنه. وهذا كلّه قول الشافعيّ، وأبي حنيفة، وجماعة الفقهاء؛ إلا أن أبا حنيفة قال: لا جزاء عليه في صيد، ولا فدية عليه في لباس، ولا طيب. انتهى كلام ابن عبد البرّ . وقال الإمام أبو محمد ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-: ونَستَحبّ الحجّ بالصبيّ، وإن كان صغيرًا، أو كبيرًا، وله حجّ، وأجر، وهو تطوّع، وللذي يَحجّ به أجرٌ، ويجتنب ما يجتنب المحرم، ولا شيء عليه إن واقع من ذلك ما لا يحلّ له، ويُطاف به، وُيرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك، ويجزىء الطائف به طوافُه ذلك عن نفسه، وكذلك ينبغي أن يدرّبوا، ويعلّموا الشرائع، من الصلاة، والصوم، إذا أطاقوا ذلك، ويُجنّبوا الحرام كلّه،
مصادر المؤلف (٢)

١. - راجع «التمهيد» ج١ ص ٩٩ - ١٠٠.

٢. - راجع «الاستذكار» ج ١٣ص ٣٢٩ - ٣٣٤.