رقم الحديث ٢٦٦٧
- عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص250
- زبير علي زئي:صحيح متفق عليه
١. - «فتح» ٤/ ٤٤٣.
٢. - راجع «المصباح المنير» في مادة عرق.
٣. -بفتح الميم، وسكون الواو، وكسر الصاد المهملة، بوزن مجلس: نسبة إلى موصل بلد بين العراق والجزيرة. قاله في «القاموس».
٤. - راجع «المحلّى» ج ٧ص ٧١.
٥. - راجع «طرح التثريب» ٥/ ١٢ - ١٤.
٦. - العقيق المذكور هنا واد يتدفّق ماؤه في غور تهامة، وهو غير العقيق المذكور في حديث عمر الذي أخرجه البخاريّ في «صحيحه»، عن عكرمة، أنه سمع ابن عباس - ﵄ - يقول: إنه سمع عمر - ﵁ - يقول: سمعت النبي - ﷺ - بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة». أفاده في «الفتح» ج ٤ص ١٦٩.
٧. -«فتح»٤/ ١٦٨.
٨. - راجع«الفتح»ج ٤ص ١٦٦ - ١٦٩.
٩. - وفي نسخة: «هي لهم».
١٠. - وفي نسخة: «ممن سواهم».
١١. - راجع «الفتح» ج ٢ص ١٤٧ «كتاب الصلاة».
١٢. - راجع «النهاية في غريب الحديث» ج ٣ص ٢٠٦.
١٣. - راجع«شرح مسلم»للنوويّ ج ٨ص ٣٣٦.
١٤. - رجع «طرح التثريب» ج ٥ص ١٨١ - ١٨٢.
١٥. - تقدّم عن السيوطيّ أنه ستة أميال. فليحرّر. واللَّه تعالى أعلم.
١٦. -«فتح»ج ٤ص ١٧١.
١٧. - راجع «النهاية» ١/ ١٧١.
١٨. - راجع «زهر الربى» ٥/ ١٢٨.
١٩. -هو ما أخرجه ابن حزم بسنده، عن محمد بن جرير الطبريّ، حدثني محمد بن عبد اللَّه بن سعيد الواسطي، نا يعقوب بن محمد، نا محمد بن موسى، نا إسحاق بن سعيد بن جبير، عن جعفر بن حمزة بن أبي داود المازنيّ، عن أبيه عن جدّه، أبي داود -وهو بدريّ- قال: «خرجنا مع رسول اللَّه - ﷺ - في الحجّ، فلما كان بذي الحليفة، صلّى في المسجد أربع ركعات، ثم لبّى دبر الصلاة، ثم خرج إلى باب المسجد، فإذا راحلته قائمة، فلما انبعثت به أهلّ، فلما علا البيداء أهلّ». انتهى «المحلّى» ٧/ ٩٣.
٢٠. - راجع«زاد المعاد»٢/ ١٥٨ تحقيق الأرنؤط.
٢١. - قوله:«فمن أخذ بقول ابن عبّاس الخ من قول سعيد بن جبير، كما بينه أبو داود، في »سننه«،والحاكم في »مستدركه«، ١/ ٤٥١.
٢٢. - الغَرْز، بوزن الفلس: ركاب الإبل.
٢٣. - راجع «النهاية» ٥/ ٢٧١.
٢٤. - راجع «المصباح المنير» في مادة هلل.
٢٥. - راجع «الإصابة» ١٢/ ١١٦/ ١١٧. و«تهذيب التهذيب» ٤/ ٦٦٣/ ٦٦٤.
٢٦. - راجع «الإصابة» ٩ص ٣٠٨ - ٣٠٩.
٢٧. - راجع «تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٢٣ - ٥٢٤.
٢٨. - راجع «شرح مسلم» للنوويّ ٨/ ٣٧٢.
٢٩. -أي عند من يراه كالشافعيّة، وإلا فبعض العلماء لا يراه.
٣٠. -راجع «المرعاة» ٩/ ٤.
٣١. - العارك: هي الحائض، أو النفساء، وهو المراد هنا.
٣٢. - راجع «الاستذكار» ١١/ ٧ - ١٠.
٣٣. - راجع «الاستذكار» ١١/ ١١.
٣٤. - في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، متكلّم فيه، إلا أن لحديثه شواهد، فلا ينزل عن درجة الحسن. راجع «مرعاة المفاتيح» ٨/ ٤٦٩ - ٤٧٠.
٣٥. - راجع «المغني» ٥/ ٧٥ - ٧٦.
٣٦. - راجع«المحلّى»٧/ ٨٢.
٣٧. - وفي نسخة:«أخبرنا».
٣٨. - وفي نسخة:«حدثنا».
٣٩. - «فتح» ٤/ ٥٣٢ - ٥٣٣.
٤٠. - وفي«القاموس»: موضع ترب وَدّان.
٤١. -شرح مسلم ٨/ ٣٦٤.
٤٢. -تقدّم للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- برقم -٢٢٥. في «الطهارة».
٤٣. -راجع «الفتح» ٤/ ٥٣٣ - ٥٣٤.
٤٤. -«فتح»٤/ ٥٣٤.
٤٥. - «فتح» ٤/ ٥٣٤.
٤٦. - «فتح» ٤/ ٥٣٤.
٤٧. -حديث واه سيأتي الكلام عليه.
٤٨. - رواه مالك في «الموطإ» في «كتاب النكاح» - «باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته»، ولفظه: وحدثني عن مالك، عن غير واحد، أن عبد اللَّه بن مسعود، استفتي وهو بالكوفة، عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مُسّت، فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود، قدم المدينة، فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله، حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته، قال مالك، في الرجل تكون تحته المرأة، ثم ينكح أمها، فيصيبها: إنها تحرم عليه امرأته، ويفارقهما جميعًا، ويحرمان عليه أبدا، إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم، لم تحرم عليه امرأته، وفارق الأم، وقال مالك، في الرجل يتزوج المرأة، ثم ينكح أمها، فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبدا، ولا تحل لأبيه، ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته، قال مالك: فأما الزنا، فإنه لا يحرم شيئًا من ذلك، لأن اللَّه ﵎ قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، فإنما حرم ما كان تزويجا، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال، يصيب صاحبه امرأته، فهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت، والذي عليه أمر الناس عندنا.
٤٩. -أي «كتاب جامع بيان العلم» ٢/ ٢٦ - ٣٠.
٥٠. - راجع «الاستذكار» ١١/ ١٥ - ١٨.
٥١. - شرح النوويّ ٨/ ٣٦٤ - ٣٦٥.
٥٢. -لقد أجاد البحث في هذه الأحاديث المحدث الكبير الشيخ الألباني جزاه تعالى خيرًا على ما أفاد في كتابه «السلسلة الضعيفة» ١/ ٧٦ - ٨٥ - من رقم ٥٧ إلى رقم ٦٢ - فاستفد منه.
٥٣. قوله: «أولى» خبر قوله: «الحملُ» وقوله: «ويقال إلى قوله:»الطويل«جملة معترضة.
٥٤. - راجع«الضعيفة» ١/ ٧٨ - ٧٩.
٥٥. - «الفتح» ٤/ ١٨٢.
٥٦. - «الممطر» بكسر الميم الأولى، وفتح الطاء: ما يُلبس في المطر، يُتوقّى به. ذكره في «المرعاة» ٩/ ٣٣٣.
٥٧. -أي تلطخ، يقال: ردع: إذا التطخ، والردع أثر الطيب. قاله في «الفتح» ٤/ ١٨٨.
٥٨. -٣٣٠٣ - حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، عن عطاء، أنه كان لا يرى بأسا، أن يحرم الرجل، في ثوب مصبوغ بزعفران، قد غسل، ليس فيه نفض، ولا ردع.
٥٩. - «فتح» ٤/ ١٨٦.
٦٠. - «طرح التثريب» ٥/ ٤٥ - ٤٦.
٦١. -المصدر المذكور ٥/ ٥٥.