HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٧٩٢

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ بَعَثَ بِالْهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:إسناده صحيح
  • الألباني:صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج2 ص284
  • زبير علي زئي:إسناده صحيح
ج ٥ ص ١٧٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٤ ص٣٠٩
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٧٠ - (تَقْلِيدُ الْهَدْيِ نَعْلَيْنِ) ٢٧٩١ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، أَشْعَرَ الْهَدْيَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ قَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ»). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة، و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. و«أبو حسان الأعرج»: هو مسلم بن عبد اللَّه البصريّ. والحديث أخرجه مسلم وقد تقدّم تمام البحث فيه في - ٦٣/ ٢٧٧٣ - . وقوله: «فلما استوت به البيداء الخ» البيداء منصوب على الظرفية. وتقدم أن الأرجح أن إهلاله - ﷺ - كان حيثما انبعثت به ناقته عند مسجد ذي الحليفة. وقوله: «وأحرم عند الظهر» أي إن إحرامه - ﷺ - كان وقت الظهر، أي بعد صلاتها. وقوله: (وأهلّ بالحجّ«يعني أن إهلاله - ﷺ - في أول الأمر كان بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، وهذا هو الأرجح، كما تقدّم البحث عنه مستوفًى في -٤٨/ ٢٧١٥ - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.»إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب«. … ٧١ - (هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ) ٢٧٩٢ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِالْمَدِينَةِ، بَعَثَ بِالْهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ»). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١. ٢ - (الليث) بن سعد المصريّ الإمام الحجة المشهور [٧] ٣١/ ٣٥. ٣ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ، يدلّس [٤] ٣١/ ٣٥. ٤ - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حَرَام الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى - عنهما ٣١/ ٣٥. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من رباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (١٤٤) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين، ومكيّين. (ومنها): أن فيه جابرًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ جَابِرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّهُمْ كانُوا) أي الصحابة - ﵃ - (إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِالْمَدِينَةِ، بَعَثَ بِالْهَدْيِ) أي بعث أحدهم بالهدي، فالفاعل مقدّر دلّ عليه السياق (فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ) هذا يدلّ على أن الذي يبعث بالهدي مخيّرٌ بين أن يصير محرمًا، وبين أن يبقى حلالًا، وهذا مخالف لأحاديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المتقدّمة. ولكن هذا وإن كان فيه معنى الرفع، حيث يحتمل علمه - ﷺ - له، وتقريره لهم، ليس كالمرفوع الصريح، وهو حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، حيث إنه لم يصرّح فيه أنه بأمر النبيّ - ﷺ -، ولا بتقريره، فلا يعارض الأحاديث المرفوعة صريحًا، فتقدّم عليه. وشرح الحديث ولي الدين -رحمه اللَّه تعالى- في «شرح التقريب» بمعنى آخر، فقال: ولعله إنما ورد فيمن عَزْمُهُ الحجّ تلك السنة، وأن الذين يصحبون الهدي معهم، منهم من يُحرم بمجرّد بعثه، ومنهم من يترك الإحرام في ذلك الوقت، ويؤخّره إلى المقات. قال: ويدلّ لذلك أن ابن حبّان لَمّا أخرجه في «صحيحه» بوّب عليه «ذكر الإباحة للحاجّ بعث الهدي، وسوقها من المدينة»، فلما عبّر في تبويبه بالحاجّ علمنا أنه فهمِ أن بعث الهدي المذكور كان ممن عَزْمُهُ الحجّ واللَّه أعلم انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى- . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا قال، ولكن لا يخفى بُعْدُهُ عن سياق الحديث،
مصادر المؤلف (١)

١. -«طرح التثريب».