سنن النسائي · (٧٢) هل يوجب تقليد الهدي إحراما
رقم الحديث 2793
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ يُقَلِّدُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَا يَدَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا أَحَلَّهُ اللهُ ﷿ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص284
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon