سنن النسائي · (٧٧) إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي
رقم الحديث 2814
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمٍ - وَهُوَ الْقُرِّيُّ -، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ، وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلَّا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص289
- زبير علي زئي:Sahih Muslim