HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٩٦٠

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص329
  • زبير علي زئي:حسن
ج ٥ ص ٢٣٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٥ ص٢٦٠
١٦٢ - (أَيْنَ يُصَلِّي رَكْعَتَي الطَّوَافِ) ٢٩٦٠ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -، حِينَ فَرَغَ مِنْ سُبُعِهِ، جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. و«يحيى»: هو القطّان. و«كثير بن كثير» بن المطلب بن وداعة القرشيّ السهميّ المكيّ، ثقة [٦] ٩/ ٧٥٨. و«أبوه»: هو كثير بن المطّلب بن أبي وَداعة السهميّ المكيّ، مقبول [٣] ٩/ ٧٥٨. وقوله: «من سبعه» بضمتين: أي سبع الطواف، وهي الطَّوْفَةُ الأخيرة. قاله السنديّ. ويحتمل أن يكون بفتح، فسكون، والضمير للنبيّ - ﷺ -، أي سبعة أشواطه، وتذكير العدد، وتأنيثه عند حذف التمييز جائز، كما بُيّن في محله من كتب النحو. وقوله: «حاشية المطاف» أي جانب محلّ الطواف. وقوله: «وليس بينه وبين الطوّافين أحد» فيه أنه لا حاجة إلى اتخاذ السترة في مكة، وبه قال بعض أهل العلم، والصحيح أن الأمر باتخاذها مطلق يعم مكة وغيرها على حدّ سواء، وأما حديث الباب فلا يصلح للاحتجاج به؛ لضعفه، كما تقدّم، ولمعارضته الأحاديث الصحيحة الواردة في الأمر باتخاذها مطلقًا، كما سبق تحقيقه في -٩/ ٧٥٨ - فراجعه تستفد. والحديث ضعيف، للانقطاع، حيث إن كثير بن كثير لم يسمعه من أبيه، بل إنما سمعه عن بعض أهله، عن جدّه، كما تقدم بيانه في «كتاب الصلاة» برقم -٩/ ٧٥٨ -، وقد سبق تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تزدد علمًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٢٩٦١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: -يَعْنِي- ابْنَ عُمَرَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾» [الأحزاب: ٢١]). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. [تنبيه]: هذا السند من رباعيات المصنف، وهو (١٥٣) من رباعيّات الكتاب. واللَّه تعالى أعلم.