HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٣٠٩٣

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. وَذَكَرَ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَمَّا جَمَعَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ ﵁: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص368
  • زبير علي زئي:حسن
ج ٦ ص ٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٦ ص٩٤
المعز. وهي ليست من سنّ الزكاة، فإما هو على المبالغة، أو مبنيّ على أن من عنده أربعون سَخْلَةً يجب عليه واحدة منها، وأن حول الأمهات حول النتاج، ولا يُستأنف لها حول. وتقدّم في «كتاب الزكاة» -٣/ ٢٤٤٣ - بلفظ: «عِقَالًا» -بكسر العين المهملة- قال في «النهاية»: أراد به الحبل الذي يُعقل به البعير الذي يؤخذ في الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبض بالرباط. وقيل: أراد ما يساوي عقالًا من حقوق الصدقة. وقيل: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالًا، وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقدًا. وقيل: أراد بالعقال صدقة العام، يقال: أخذ المصدّق عقال هذا العام: إذا أَخذ منهم صدقته، وبعث فلان على عقال بني فلان: إذا بُعث على صدقاتهم، واختاره أبو عُبيد، وقال: هو أشبه عندي بالمعنى. وقال الخطابيّ: إنما يُضرب المثل في مثل هذا بالأقلّ، لا بالأكثر، وليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة عام. وقد تقدّم تمام البحث فيه في «كتاب الزكاة». وقوله: «ما هو إلا أن رأيت اللَّه الخ» أي ليس سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر إلا رؤيتي شرح اللَّه تعالى صدرَ أبي بكر بما ألهمه من وجه الصواب، فقال: فإن الزكاة حقّ المال الخ، فرجعت إليه؛ لوضوح الحقّ لي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٣٠٩٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَأَنْبَأَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ - ﵁ -: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ - ﵁ -: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا ، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ، إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ -﷿-، شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. -وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ-).
مصادر المؤلف (٢)

١. - وفي نسخة: «أخبرنا».

٢. - وفي نسخة: «عِقالًا».