سنن النسائي · (٣٨) النهي عن نكاح المحرم
رقم الحديث 3276
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ
ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص429
- زبير علي زئي:Sahih