سنن النسائي · (٥١) القدر الذي يحرم من الرضاعة
رقم الحديث 3308
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ : «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ سُئِلَ
عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ». وَقَالَ قَتَادَةُ: الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص438
- زبير علي زئي:Sahih Muslim