HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٣٣٢٤

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، وَمَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلَا يَرَانَا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص443
  • زبير علي زئي:إسناده صحيح
ج ٦ ص ١٠٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٢٧ ص٣٣٧
الأكثرين به؛ لأن السنة إذا ثبتت فإنها حاكمة، وليست محكومًا عليها. وقوله: «ولا تهابه» «لا» نافية، والفعل. مرفوع، والمراد من النفي النهي، أي لا تخف من تحديثه؛ لثبوته. والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ٣٣٢٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ، فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَتْ:: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوهُ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ: النَّبِيُّ - ﷺ -: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ»، فَأَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «عمرو بن عليّ»: هو الفلّاس. و«عبد الوهاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ. و«أيوب»: هو ابن كيسان السختيانيّ البصريّ. ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح. وقوله: «تحرمي عليه» أي تصيري حرامًا عليه بذلك الرضاع، ويذهب بسببه غَيْرة أبي حذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه -. والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ٣٣٢٥ - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -، أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ، بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ، إِلاَّ رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ، مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ، وَلَا يَرَانَا). رجال هذا الإسناد: سبعة: ٩ - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، من صغار [١٠] ١/ ٤٤٩. ٢ - (ابن وهب) عبد اللَّه المصريّ، ثقة حافظ عابد [٩] ٩/ ٩. ٣ - (يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد، ثقة [٧] ٩/ ٩. ٤ - (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الحجة الثبت [٧] ٧/ ٧.