رقم الحديث ٣٣٢٨
- عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص445
- زبير علي زئي:إسناده حسن
١. راجع «المصباح المنير» في مادّة «عزل» ص ٤٠٧ - ٤٠٨.
٢. جعله في «التقريب» من السادسة، والحقّ أنه من الخامسة، مثل أيوب السختياني؛ لأنه رأى أنسًا - ﵁ -، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.
٣. «المفهم» ٤/ ١٦٦.
٤. «فتح» ١٠/ ٣٨٤.
٥. «الاستذكار» ١٨/ ٢٠٤ - ٢٠٥.
٦. رواه أحمد ٦/ ٣٦١ رقم ٤٣٤، ومسلم ١٤٤٢، وابن ماجه ٢٠١١.
٧. أي ابن سيرين.
٨. هكذا في «الفتح»، والظاهر أنه بـ«في» بدل «عن». واللَّه أعلم.
٩. «فتح» ١٠/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
١٠. حسّنه النوويّ في «الأربعين»، وأعلّه ابن رجب بالانقطاع بين مكحول، وأبي ثعلبة - ﵁ -.
١١. «الاستذكار» ١٨/ ٢٠٩ - ٢١٠.
١٢. قلت: قد تقدّم لنا البحث في هذا، وأن الحقّ وجوب الجماع للمرأة إذا احتاجت، فلا تغفل.
١٣. هذا هو الصواب الذي تدلّ عليه النصوص، فقد أوجب اللَّه تعالى لهنّ مثل ما عليهنّ، في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية، فكما أن عليها التمكين من جماعها، كذلك عليه أن يجامعها إذا طلبت منه، وليس هناك مانع، من مرض، أو نحوه، لظاهر الآية.
١٤. قلت: جعلُ ابْنِ حبّان من مقلّدي الشافعيّ فيه نظر لا يخفى، فمن تتبع مذهبه في«صحيحه» يعلم أنه لا يقلّده، ولا يقلّد غيره، بل هو كسائر أهل الحديث مجتهد، يتبع الدليل، ولا ينظر إلى قول أحد، كما هو حال الشيخين، وأصحاب السنن، وقد قدّمنا تمام البحث في هذا الموضوع في مقدّمة هذا الشرح بما فيه الكفاية، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى وليّ التوفيق.
١٥. «فتح» ١٠/ ٣٨٥ - ٣٨٧.
١٦. «فتح» ١٠/ ٣٨٧.
١٧. «فتح» ١٠/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
١٨. هكذا عزوه إلى «صحيح مسلم» فقط، والصواب أنه متّفق عليه، فقد أخرجه البخاريّ في «التفسير»، و«اللباس» من «صحيحه»، فليُتنبّه.