- الْحِفْشُ
- ( حَفَشَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ «كَانَ وَجْهُهُ سَاعِيًا عَلَى الزَّكَاةِ ، فَرَجَعَ بِمَالٍ ، فَقَالَ : هَلَّا قَعَدَ فِي حِفْشِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا» الْحِفْشُ بِالْكَسْرِ : الدُّرْجُ ، شَبَّهَ بِهِ بَيْتَ أُمِّهِ فِي صِغَرِهِ . وَقِيلَ : الْحِفْشُ الْبَيْتُ الصَّغِيرُ الذَّلِيلُ الْقَرِيبُ السَّمْكِ ، سُمِّيَ بِهِ لِضِيقِهِ . وَالتَّحَفُّشُ : الِانْضِمَامُ وَالِاجْتِمَاعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُعْتَدَّةِ «كَانَتْ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا» وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
- الْخُصُّ
- ( خَصَصَ ) ( س ) فِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يُصْلِحُ خُصًّا لَهُ وَهَى الْخُصُّ : بَيْتٌ يُعْمَلُ مِنَ الْخَشَبِ وَالْقَصَبِ ، وَجَمْعُهُ خِصَاصٌ ، وَأَخْصَاصٌ ، سُمِّيَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخِصَاصِ وَهِيَ الْفُرَجُ وَالْأَنْقَابُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَةَ الْبَابِ أَيْ فُرْجَتَهُ . * وَفِي حَدِيثِ فَضَالَةَ كَانَ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ أَيِ الْجُوعِ وَالضَّعْفِ . وَأَصْلُهَا الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ إِلَى الشَّيْءِ . ( هـ ) وَفِيهِ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا : الدَّجَّالَ وَكَذَا وَكَذَا وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ يُرِيدُ حَادِثَةَ الْمَوْتِ الَّتِي تَخُصُّ كُلَّ إِنْسَانٍ ، وَهِيَ تَصْغِيرُ خَاصَّةٍ ، وَصُغِّرَتْ لِاحْتِقَارِهَا فِي جَنْبِ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْبَعْثِ وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَمَعْنَى مُبَادَرَتِهَا بِالْأَعْمَالِ الِانْكِمَاشُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ، وَالِاهْتِمَامُ بِهَا قَبْلَ وُقُوعِهَا . وَفِي تَأْنِيثِ «السِّتِّ» إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا مَصَائِبُ وَدَوَاهٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سُلَيْمٍ وخُوَيْصَّتُكَ أَنَسٌ أَيِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِخِدْمَتِكَ ، وَصَغَّرَتْهُ لِصِغَرِ سِنِّهِ يَوْمَئِذٍ .
- تَفْتَضُّ
- ( فَضَضَ ) ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ «أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْتَدَحْتُكَ ، فَقَالَ : قُلْ لَا يَفْضُضِ اللَّهُ فَاكَ ، فَأَنْشَدَهُ الْأَبْيَاتَ الْقَافِيَّةَ» أَيْ : لَا يُسْقِطُ اللَّهُ أَسْنَانَكَ . وَتَقْدِيرُهُ : لَا يَكْسِرُ اللَّهُ أَسْنَانَ فِيكَ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ . يُقَالُ : فَضَّهُ إِذَا كَسَرَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ «لَمَّا أَنْشَدَهُ الْقَصِيدَةَ الرَّائِيَةَ قَالَ : لَا يَفْضُضِ اللَّهُ فَاكَ» ، فَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً لَمْ تَسْقُطْ لَهُ سِنٌّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحُدَيْبِيَةِ «ثُمَّ جِئْتَ بِهِمْ لِبَيْضَتِكَ لِتَفُضَّهَا» أَيْ : تَكْسِرَهَا . [3/454] * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ «حَتَّى يَفُضَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ» . * وَحَدِيثُ ذِي الْكِفْلِ «لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ» هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْوَطْءِ ، وَفَضَّ الْخَاتَمَ وَالْخَتْمَ إِذَا كَسَرَهُ وَفَتَحَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّ خَدَمَتَكُمْ» أَيْ : فَرَّقَ جَمْعَكُمْ وَكَسَرَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «أَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ مَضَى ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ فَضَضِ الْحَصَى أَقْبَلَ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَكَلَّمَهُ» أَيْ : مَا تَفَرَّقَ مِنْهُ ، فَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «قَالَتْ لِمَرْوَانَ : إِنَّ النَّبِيَّ لَعَنَ أَبَاكَ ، وَأَنْتَ فَضَضٌ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ» أَيْ : قِطْعَةٌ وَطَائِفَةٌ مِنْهَا . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ «فُظَاظَةٌ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ» بِظَاءَيْنِ ، مِنَ الْفَظِيظِ ، وَهُوَ مَاءُ الْكَرِشِ . وَأَنْكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ . وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : «افْتَظَظْتُ الْكَرِشَ إِذَا اعْتَصَرْتَ مَاءَهَا ، كَأَنَّهُ عُصَارَةٌ مِنَ اللَّعْنَةِ ، أَوْ فُعَالَةٌ مِنَ الْفَظِيظِ : مَاءُ الْفَحْلِ : أَيْ نُطْفَةٌ مِنَ اللَّعْنَةِ» . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ «لَوْ أَنَّ أَحَدًا انْفَضَّ مِمَّا صُنِعَ بِابْنِ عَفَّانَ لَحُقَّ لَهُ أَنْ يَنْفَضَّ» أَيْ : يَتَفَرَّقُ وَيَتَقَطَّعُ . وَيُرْوَى بِالْقَافِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ غَزْوَةِ هَوَازِنَ «فَجَاءَ رَجُلٌ بِنُطْفَةٍ فِي إِدَاوَةٍ فَافْتَضَّهَا» أَيْ : صَبَّهَا ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الْفَضِّ ، وَفَضَضُ الْمَاءِ : مَا انْتَشَرَ مِنْهُ إِذَا اسْتُعْمِلَ . وَيُرْوَى بِالْقَافِ : أَيْ فَتَحَ رَأْسَهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ ; شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ» أَيْ : تَكْسِرُ مَا هِيَ فِيهِ مِنَ الْعِدَّةِ ، بِأَنْ تَأْخُذَ طَائِرًا فَتَمْسَحَ بِهِ فَرْجَهَا وَتَنْبِذُهُ ، فَلَا يَكَادُ يَعِيشُ . وَيُرْوَى بِالْقَافِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسَيَجِيءُ . [3/455] ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَنِ امْرَأَةٍ خَطَبَهَا : هِيَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْفَضِيضَ» هُوَ الطَّلْعُ أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ . وَالْفَضِيضُ أَيْضًا فِي غَيْرِ هَذَا : الْمَاءُ سَاعَةً يَخْرُجُ مِنَ الْعَيْنِ أَوْ يَنْزِلُ مِنَ السَّحَابِ . * وَفِي حَدِيثِ الشَّيْبِ «فَقَبَضَ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ مِنْ فِضَّةٍ فِيهَا مِنْ شَعْرٍ» . وَفِي رِوَايَةٍ «مِنْ فِضَّةٍ ، أَوْ مِنْ قُصَّةٍ» وَالْمُرَادُ بِالْفِضَّةِ شَيْءٌ مَصُوغٌ مِنْهَا قَدْ تُرِكَ فِيهِ الشَّعْرُ . فَأَمَّا بِالْقَافِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ فَهِيَ الْخُصْلَةُ مِنَ الشَّعْرِ .
- حِفْشًا
- ( حَفَشَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ «كَانَ وَجْهُهُ سَاعِيًا عَلَى الزَّكَاةِ ، فَرَجَعَ بِمَالٍ ، فَقَالَ : هَلَّا قَعَدَ فِي حِفْشِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا» الْحِفْشُ بِالْكَسْرِ : الدُّرْجُ ، شَبَّهَ بِهِ بَيْتَ أُمِّهِ فِي صِغَرِهِ . وَقِيلَ : الْحِفْشُ الْبَيْتُ الصَّغِيرُ الذَّلِيلُ الْقَرِيبُ السَّمْكِ ، سُمِّيَ بِهِ لِضِيقِهِ . وَالتَّحَفُّشُ : الِانْضِمَامُ وَالِاجْتِمَاعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُعْتَدَّةِ «كَانَتْ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا» وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
- فَتَفْتَضُّ
- ( فَضَضَ ) ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ «أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْتَدَحْتُكَ ، فَقَالَ : قُلْ لَا يَفْضُضِ اللَّهُ فَاكَ ، فَأَنْشَدَهُ الْأَبْيَاتَ الْقَافِيَّةَ» أَيْ : لَا يُسْقِطُ اللَّهُ أَسْنَانَكَ . وَتَقْدِيرُهُ : لَا يَكْسِرُ اللَّهُ أَسْنَانَ فِيكَ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ . يُقَالُ : فَضَّهُ إِذَا كَسَرَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ «لَمَّا أَنْشَدَهُ الْقَصِيدَةَ الرَّائِيَةَ قَالَ : لَا يَفْضُضِ اللَّهُ فَاكَ» ، فَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً لَمْ تَسْقُطْ لَهُ سِنٌّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحُدَيْبِيَةِ «ثُمَّ جِئْتَ بِهِمْ لِبَيْضَتِكَ لِتَفُضَّهَا» أَيْ : تَكْسِرَهَا . [3/454] * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ «حَتَّى يَفُضَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ» . * وَحَدِيثُ ذِي الْكِفْلِ «لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ» هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْوَطْءِ ، وَفَضَّ الْخَاتَمَ وَالْخَتْمَ إِذَا كَسَرَهُ وَفَتَحَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّ خَدَمَتَكُمْ» أَيْ : فَرَّقَ جَمْعَكُمْ وَكَسَرَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «أَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ مَضَى ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ فَضَضِ الْحَصَى أَقْبَلَ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَكَلَّمَهُ» أَيْ : مَا تَفَرَّقَ مِنْهُ ، فَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «قَالَتْ لِمَرْوَانَ : إِنَّ النَّبِيَّ لَعَنَ أَبَاكَ ، وَأَنْتَ فَضَضٌ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ» أَيْ : قِطْعَةٌ وَطَائِفَةٌ مِنْهَا . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ «فُظَاظَةٌ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ» بِظَاءَيْنِ ، مِنَ الْفَظِيظِ ، وَهُوَ مَاءُ الْكَرِشِ . وَأَنْكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ . وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : «افْتَظَظْتُ الْكَرِشَ إِذَا اعْتَصَرْتَ مَاءَهَا ، كَأَنَّهُ عُصَارَةٌ مِنَ اللَّعْنَةِ ، أَوْ فُعَالَةٌ مِنَ الْفَظِيظِ : مَاءُ الْفَحْلِ : أَيْ نُطْفَةٌ مِنَ اللَّعْنَةِ» . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ «لَوْ أَنَّ أَحَدًا انْفَضَّ مِمَّا صُنِعَ بِابْنِ عَفَّانَ لَحُقَّ لَهُ أَنْ يَنْفَضَّ» أَيْ : يَتَفَرَّقُ وَيَتَقَطَّعُ . وَيُرْوَى بِالْقَافِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ غَزْوَةِ هَوَازِنَ «فَجَاءَ رَجُلٌ بِنُطْفَةٍ فِي إِدَاوَةٍ فَافْتَضَّهَا» أَيْ : صَبَّهَا ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الْفَضِّ ، وَفَضَضُ الْمَاءِ : مَا انْتَشَرَ مِنْهُ إِذَا اسْتُعْمِلَ . وَيُرْوَى بِالْقَافِ : أَيْ فَتَحَ رَأْسَهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ ; شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ» أَيْ : تَكْسِرُ مَا هِيَ فِيهِ مِنَ الْعِدَّةِ ، بِأَنْ تَأْخُذَ طَائِرًا فَتَمْسَحَ بِهِ فَرْجَهَا وَتَنْبِذُهُ ، فَلَا يَكَادُ يَعِيشُ . وَيُرْوَى بِالْقَافِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسَيَجِيءُ . [3/455] ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَنِ امْرَأَةٍ خَطَبَهَا : هِيَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْفَضِيضَ» هُوَ الطَّلْعُ أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ . وَالْفَضِيضُ أَيْضًا فِي غَيْرِ هَذَا : الْمَاءُ سَاعَةً يَخْرُجُ مِنَ الْعَيْنِ أَوْ يَنْزِلُ مِنَ السَّحَابِ . * وَفِي حَدِيثِ الشَّيْبِ «فَقَبَضَ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ مِنْ فِضَّةٍ فِيهَا مِنْ شَعْرٍ» . وَفِي رِوَايَةٍ «مِنْ فِضَّةٍ ، أَوْ مِنْ قُصَّةٍ» وَالْمُرَادُ بِالْفِضَّةِ شَيْءٌ مَصُوغٌ مِنْهَا قَدْ تُرِكَ فِيهِ الشَّعْرُ . فَأَمَّا بِالْقَافِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ فَهِيَ الْخُصْلَةُ مِنَ الشَّعْرِ .