سنن النسائي · (٣٦) إذا نذر، ثم أسلم قبل أن يفي
رقم الحديث 3820
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ : «أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص22
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon