سنن النسائي · (٣٦) إذا نذر، ثم أسلم قبل أن يفي
رقم الحديث 3821
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرٌ فِي اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ
ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص22
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon